(استثناء المضمدين خريجي الدراسة الابتدائية من شروط الحصول على شهادة الدراسة المتوسطة عند التعيين) رقم 1351

      التعليقات على (استثناء المضمدين خريجي الدراسة الابتدائية من شروط الحصول على شهادة الدراسة المتوسطة عند التعيين) رقم 1351 مغلقة

عنوان التشريع: (استثناء المضمدين خريجي الدراسة الابتدائية من شروط الحصول على شهادة الدراسة المتوسطة عند التعيين) رقم 1351
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1351
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-10 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يستثنى المضمدون خريجو الدراسة الابتدائية الذين اجتازوا دورات التضميد (مدنية أو عسكرية)، أو تدربوا مدة ثلاث سنوات في إحدى المستشفيات وحصلوا على إجازة مهنة التضميد قبل 7 ­ 4 ­ 1974، أي قبل نفاذ القانون رقم (44) لسنة 1974 من شرط الحصول على شهادة الدراسة المتوسطة عند التعيين.
2 ­ يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة