(استثناء المضمدين خريجي الدراسة الابتدائية من شروط الحصول على شهادة الدراسة المتوسطة عند التعيين) رقم 1351

عنوان التشريع: (استثناء المضمدين خريجي الدراسة الابتدائية من شروط الحصول على شهادة الدراسة المتوسطة عند التعيين) رقم 1351
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1351
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-10 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يستثنى المضمدون خريجو الدراسة الابتدائية الذين اجتازوا دورات التضميد (مدنية أو عسكرية)، أو تدربوا مدة ثلاث سنوات في إحدى المستشفيات وحصلوا على إجازة مهنة التضميد قبل 7 ­ 4 ­ 1974، أي قبل نفاذ القانون رقم (44) لسنة 1974 من شرط الحصول على شهادة الدراسة المتوسطة عند التعيين.
2 ­ يتولى وزيرا المالية والصحة تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك