عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-21 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تضاف العبارة التالية (كما يكون ارتباط المصلحة بالوزير) الى آخر المادة الثانية من القانون .
مادة 2
تلغى المادة العاشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة العاشرة = يعين المدير العام للمصلحة وراتبه ومدة خدمته بقرار من مجلس الوزراء .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثلاثين مـن شـهر ربيع الأول ســنة 1380 المصــادف لليـوم الواحد والعشرين مـن شــهر ايلول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة
عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 418 في29-9-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
بغية سرعة انجاز مهام المصلحة والنظر بارتباطها لتسهيل أعمالها واختيار ذوي الخبرة والكفاءة للاستفادة منهم في مجالس الادارة اقتضى تعديل القانون بما يحقق ذلك .