(زيادة حصة الميزانية الاعتيادية من الموارد النفطية لسنة 1975) رقم 1331

      التعليقات على (زيادة حصة الميزانية الاعتيادية من الموارد النفطية لسنة 1975) رقم 1331 مغلقة

عنوان التشريع: (زيادة حصة الميزانية الاعتيادية من الموارد النفطية لسنة 1975) رقم 1331
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1331
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-07 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ زيادة حصة الميزانية الاعتيادية من الموارد النفطية لسنة 1975 المالية بمبلغ قدره (60) ستون مليون دينار لتلافي الخسائر الناشئة عن دعم وتثبيت الأسعار.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة