عنوان التشريع: (زيادة حصة الميزانية الاعتيادية من الموارد النفطية لسنة 1975) رقم 1331
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1331
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-07 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 12 1975 ما يلي:
1 زيادة حصة الميزانية الاعتيادية من الموارد النفطية لسنة 1975 المالية بمبلغ قدره (60) ستون مليون دينار لتلافي الخسائر الناشئة عن دعم وتثبيت الأسعار.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة