(اعتبار الاراضي التي تم وضع اليد عليها مستملكة من قبل سلطة الطرق) رقم 1321

      التعليقات على (اعتبار الاراضي التي تم وضع اليد عليها مستملكة من قبل سلطة الطرق) رقم 1321 مغلقة

عنوان التشريع: (اعتبار الاراضي التي تم وضع اليد عليها مستملكة من قبل سلطة الطرق) رقم 1321
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1321
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-07 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تعتبر الأراضي التي تم وضع اليد عليها قبل تاريخ هذا القرار، من قبل سلطة الطرق، لتنفيذ أغراضها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون الطرق العامة رقم (47) لسنة 1959 المعدل، والتي لا تتجاوز مساحاتها الربع القانوني، بحكم المستملكة، وتسجل في دوائر التسجيل العقاري وفقاً لقانون التسجيل العقاري، والتعليمات الصادرة بموجبه.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة