عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-16 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والموقع عليه من قبل ممثلي الحكومتين في بغداد في 16/آب/1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة