قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-16 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والموقع عليه من قبل ممثلي الحكومتين في بغداد في 16/آب/1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة