قانون مؤسسة التعليم المهني رقم (198) لسنة 1975

      التعليقات على قانون مؤسسة التعليم المهني رقم (198) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مؤسسة التعليم المهني رقم (198) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-12 00:00:00

مادة 1
يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها: ­
الوزارة ­ وزارة التربية.
الوزير ­ وزير التربية.
المؤسسة ­ مؤسسة التعليم المهني.
المجلس ­ مجلس إدارة المؤسسة.
رئيس المؤسسة ­ رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
نائب رئيس المؤسسة ­ نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المدرسة ­ المنشأة التربوية التابعة للمؤسسة، والتي تعمل على إعداد الكوادر المهنية الماهرة ضمن اختصاصاتها، ووفق متطلبات التنمية القومية.
المدير ­ مدير المدرسة.
الهيئة الاستشارية ­ الهيئة التي تشكل في كل مدرسة بموجب النظام الداخلي للمؤسسة، وتتولى إبداء المشورة للمدير.
النظام الداخلي ­ النظام الذي يبين تشكيلات المؤسسة، والمدارس التابعة لها، والاختصاصات، والذي يعده المجلس، وينشر في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليه.

مادة 2
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى (مؤسسة التعليم المهني)، يكون مقرها الرئيس في بغداد، ولها شخصية معنوية تؤهلها التمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وتتمتع باستقلال مالي وإداري بالحدود المقررة في هذا القانون، وترتبط بالوزير.

مادة 3
تتولى المؤسسة الهام الآتية: ­
1 ­ إدارة المدارس النوعية للتعليم الصناعي والتعليم الزراعي والتعليم الإداري والتجاري لخريجي الدراسة المتوسطة.
2 ­ استحداث مدارس مهنية جديدة أو دمج أو تغيير اختصاصات ومواقع أي من المدارس التابعة لها.
3 ­ التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الأمور المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني على مستوى التعليم الإعدادي.

مادة 4
تعمل المؤسسة على تحقيق المهام والأغراض الآتية: ­
1 ­ إعداد الكوادر المهنية الماهرة والمؤهلة نظرياً وعملياً لأداء الأعمال ضمن اختصاصات المؤسسة.
2 ­ نشر التعليم والتدريب المهني بمختلف فروعه ضمن متطلبات التنمية القومية والنهوض بمستواه النظري والتطبيقي، بما يؤدي إلى ربطه بواقع واحتياجات القطاعات المختلفة في المجتمع لضمان أحداث التغييرات الثورية المطلوبة في مفاهيم العمل والإنتاج.
3 ­ مواكبة التطورات الفنية والمهنية الحديثة عن طريق توثيق الروابط الثقافية والفنية مع المؤسسات العلمية العربية والأجنبية.
4 ­ التفاعل المستمر بين المؤسسة والقطاعات المختلفة في تبادل المعلومات والخبرات والمدرسين والفنيين والمحاضرين والاستفادة من مرافق الدولة ذات الاختصاص لتحقيق أغراض المؤسسة.

مادة 5
يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة، ويمارس المهام الأساسية الآتية: ­
1 ­ اقتراح الخطة التعليمية السنوية متضمنة الإمكانيات الفنية والتعليمية اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة إلى الكوادر الماهرة والإشراف على تنفيذها.
2 ­ اقتراح المناهج الدراسية وقواعد الامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب لطلبة المدارس التابعة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
3 ­ تأسيس أو ضم أو دمج مدارس وفق أحكام هذا القانون.
4 ­ إقرار تشكيلات المؤسسة وإدارتها ومدارسها وتعديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.
5 ­ وضع الميزانية التخمينية السنوية للمؤسسة وملاكاتها وتعديلها والمناقلة بين اعتماداتها.
6 ­ التصديق على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للمؤسسة والمدارس التابعة لها.
7 ­ إعداد المنهاج الاستثماري الخاص بالمؤسسة والمدارس التابعة لها، واقتراح المشاريع التي يمكن للمؤسسة تنفيذها ضمن قدراتها الذاتية.
8 ­ إقرار ميزانيات المدارس وتعديلها والموافقة على ملاكاتها.
9 ­ الموافقة على الصرف والتعاقد مع الغير وفق الاعتمادات المصدقة، وبالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
10 ­ شطب الموجودات المستهلكة أو المفقودة، إذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على عشرة آلاف دينار في كل قضية.
11 ­ قبول المنح والهبات والوصايا.
12 ­ تعيين أعضاء الهيئات التدريسية والموظفين والعمال وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم وإعارة خدماتهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد وفق قواعد الخدمة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.
13 ­ إيقاف الدراسة في المدارس جزئياً أو كلياً لمدة لا تزيد على سبعة أيام، واستحصال موافقة الوزير، على ما زاد على ذلك، على أن يتولى رئيس المؤسسة إبلاغ الوزير فوراً بهذا القرار والأسباب الموجبة والإجراءات التي تمت.
14 ­ المصادقة على منح الدرجات والشهادات لخريجي المدارس.
15 ­ دعوة واستضافة خبراء وفنيين من العراق أو خارجه.
16 ­ التعاقد مع الخبراء والمدرسين والمدربين العرب والأجانب.
17 ­ إصدار التعليمات فيما له علاقة، بما يأتي: ­
أ ­ تعضيد التأليف والترجمة والنشر والمتعلق باختصاصات المؤسسة.
ب ­ المحاضرات والأنصبة للهيئات التدريسية والتدريبية، بناء على توصية مدراء المدارس والهيئات الاستشارية فيها.
جـ ­ المخصصات والمكافآت لمنتسبي المؤسسة والمدارس التابعة لها.
د ­ تحديد شروط القبول للطلبة وانضباطهم وامتحاناتهم والأقسام الداخلية وكل ما يتعلق بشؤون الطلبة.
هـ ­ كل ما له علاقة بالشؤون التربوية والعلمية والفنية والإدارية والمالية وشؤون الموظفين والمستخدمين والعمال في المؤسسة والمدارس التابعة لها، وما يتعلق بقواعد الخدمة والملاك والانضباط، مع مراعاة القوانين النافذة والتعليمات المرعية بهذا الشأن.
18 ­ دعوة الاختصاصيين لحضور اجتماعات المجلس للمناقشة وتبادل الرأي معهم، وتشكيل لجان نوعية دائمية للمدارس تضم المدراء لتقديم المشورة للمجلس وفق تعليمات يضعها المجلس لتنظيم أسلوب عملها واجتماعاتها.
19 ­ تخويل رئيس المجلس أو نائبه أو مدراء المدارس بعضاً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

المحتوى 1
مادة 6
يتكون مجلس إدارة المؤسسة من: ­
1 ­ رئيس المؤسسة ­ رئيساً.
2 ­ نائب رئيس المؤسسة ­ نائباً للرئيس.
3 ­ مدير التعليم الثانوي العام ­ عضواً.
4 ­ ممثل واحد عن كل من وزارة التخطيط والصناعة والمعادن والزراعة والإصلاح الزراعي، لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير عام ­ أعضاء.
5 ­ ممثل عن مؤسسة المعاهد الفنية ­ عضواً.
6 ­ مدير مدرسة عن كل مجموعة نوعية من مدارس المؤسسة ­ عضواً.
7 ­ ممثل واحد عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق ­ عضواً.

مادة 7
1 ­ يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، عدا ممثل المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق، حيث تكون المدة لسنة واحدة قابلة للتجديد.
2 ­ يعين رئيس المؤسسة، بناء على اقتراح الوزير بدرجة خاصة، وبمرسوم جمهوري، ويعين نائبه بدرجة مدير عام.
3 ­ يكون رئيس المؤسسة عضواً دائماً في مجلس التربية.
4 ­ يحل نائب رئيس المؤسسة محل الرئيس عند غيابه، وعند غيابهما فللوزير تسمية وكيل للرئيس، وتخويله ممارسة الصلاحيات المقررة للرئيس.

مادة 8
يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيس المؤسسة أو نائبه، ويكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

مادة 9
1 ­ ينفذ رئيس المؤسسة قرارات المجلس المتعلقة بالفقرات (9، 12، 14، 16، 18، 19) من المادة الخامسة من هذا القانون فور صدورها، وتعرض على الوزير القرارات الأخرى المشار إليها بالمادة نفسها للمصادقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ ورودها إلى الوزارة، وللمؤسسة تنفيذ هذه القرارات، إذا لم يعترض عليها الوزير بانتهاء المدة المذكورة.
2 ­ يعاد عرض القضايا التي يعترض عليها الوزير على المجلس في أول جلسة تالية له، فإذا أصر المجلس على القرار يعاد مع المبررات إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، ويعتبر قرار الوزير نهائياً.

مادة 10
تصدر القرارات والأوامر باسم رئيس المؤسسة الذي يمثلها أمام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والأشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة بأغراض المؤسسة، وله توكيل الغير وتخويل صلاحياته كلاً أو جزءاً إلى رؤساء التشكيلات والدوائر ومدراء المدارس التابعة للمؤسسة وفقاً لمتطلبات العمل، وبما يضمن لا مركزية التنفيذ في المدارس.

مادة 11
يتولى رئيس المؤسسة المهام والصلاحيات الآتية: ­
1 ­ تنفيذ قرارات المجلس.
2 ­ الإشراف على شؤون المؤسسة ومدارسها ومراقبة سير العمل فيها، بما يضمن تحقيق أغراضها.
3 ­ اقتراح الخطة التعليمية والميزانية التخمينية السنوية والملاكات، وعرضها على المجلس.
4 ­ تعيين وترقية ونقل منتسبي المؤسسة والمدارس التابعة لها في الحدود التي يخوله إياها المجلس، وكذلك فرض العقوبات الانضباطية.
5 ­ إبرام العقود والتعهدات في الحدود التي يخوله إياها المجلس.
6 ­ شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة بالحدود التي يخولها له المجلس.
7 ­ وضع التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة ومدارسها وأعمالها، ورفعه إلى المجلس.
8 ­ الاتصال المباشر بالوزارات ودوائر الدولة كافة في كل ما له علاقة بتسهيل تنفيذ أغراض هذا القانون، وتسهيل أعمال المؤسسة.
9 ­ تعيين وكيل لمدير أي من المدارس التابعة للمؤسسة عند غيابه.
10 ­ إيقاف الدراسة في المدارس التابعة للمؤسسة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، على أن يبلغ المجلس والوزير بالأسباب الموجبة لذلك والإجراءات التي تمت.
11 ­ التوصية للمجلس بشأن تعيين ونقل مدراء المدارس ومنحهم بعض الصلاحيات.

مادة 12
تتكون إيرادات المؤسسة من: ­
1 ­ ما يرصد لتمويلها سنوياً في المنهاج الاستثماري لخطة التنمية القومية والميزانية الاعتيادية للدولة.
2 ­ واردات المؤسسة من بيع منتجات المدارس المختلفة أو الخدمات التي تؤديها للغير.
3 ­ المنح والهبات والوصايا.
4 ­ أي موارد أخرى تخصص بقانون.

مادة 13
تعتبر أموال المؤسسة والمدارس التابعة لها من الأموال العامة، وتعتبر ديونها من الديون الممتازة، وتستوفى وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

المحتوى 2
مادة 14
يعين بقرار من المجلس مراقب حسابات أو أكثر لتدقيق الحسابات الختامية للمؤسسة ومدارسها.

مادة 15
تخضع حسابات المؤسسة لديوان الرقابة المالية.

مادة 16
تستثنى المؤسسة ومدارسها من قانون تنظيم الأرباح للمؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961.

مادة 17
تعامل المؤسسة في الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وفي المخصصات التي تمنح للهيئات التدريسية، وفق ما يجري العمل عليه في الجامعة العراقية.

مادة 18
تعتبر أغراض المؤسسة من النفع العام، لغرض استملاك العقارات وفق أحكام القانون، ولها تملك الأراضي الأميرية بدون بدل وفق أحكام القانون.

ماد 19
1 ­ تطبق على منتسبي المؤسسة ومدارسها قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
2 ­ للمجلس بمصادقة الوزير استحداث عناوين إضافية على الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المذكورة في الفقرة (1) بما يتناسب وطبيعة الوظائف في المؤسسة والمدارس التابعة لها، وفق الحدود العليا والدينا لتلك الوظائف.
3 ­ يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة والمدارس التابعة لها لأحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل، ويخضع العمال لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل.

مادة 20
تحدد أجور المحاضرات والمكافآت التي تمنح للمحاضرين من خارج ملاك المؤسسة والمدارس التابعة لها، بقرار من المجلس.

مادة 21
لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على المؤسسة ومدارسها في كل ما يتعلق بالقبول أو الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب أو الفصل بسبب الرسوب أو لأسباب أخرى، ويكون للمؤسسة حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور.

مادة 22
1 ­ تلغى المديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية، وتحل عبارة (مؤسسة التعليم المهني) محل عبارة (المديرية العامة للتعليم المهني)، أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
2 ­ تنتقل جميع حقوق والتزامات وموجودات المديرية العامة للتعليم المهني الملغاة والمدارس المرتبطة بها، إلى المؤسسة بدون بدل.
3 ­ يلحق جميع منتسبي المديرية العامة للتعليم المهني الملغاة والمدارس الملحقة بها، بالمؤسسة ويحتفظون بحقوقهم المكتسبة.

مادة 23
تبقى أحكام الأنظمة والتعليمات المقررة سابقاً، والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون نافذة المفعول لحين إصدار أنظمة وتعليمات جديدة تحل محلها.

مادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة