عنوان التشريع: (منع قطع الاشجار من الغابات الميرية في المحافظات الشمالية) رقم 4
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بالنظر للظروف التي مرت بها المنطقة الشمالية وتعرض الغابات الطبيعية فيها إلى عوامل التدمير كالحرق والقطع والرعي والتجاوزات الأخرى مما أدى إلى تدهور حالتها وتجريد مساحات واسعة من أشجارها ورغبة منا وما يحتمه الواجب علينا في صيانة وتنمية هذه الثروة الطبيعية لما لها من منافع عامة اقتصادية واجتماعية وصحية واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون الغابات رقم 75 لسنة 1955.
قررنا ما يلي:
1 يمنع منعاً باتاً قطع الأشجار وصنع الفحم للأغراض التجارية من الغابات الأميرية في المحافظات الشمالية (دهوك، نينوى، أربيل، السليمانية، كركوك، ديالى، ولمدة خمس سنوات ابتداء من 3 12 1975).
2 يستثنى من ذلك ما يلي:
أ قطع الأشجار وصنع الفحم ونقلها من الغابات الخاصة وغابات الأوقاف داخل حدود المحافظة بموجب إجازة خاصة تمنح من قبل مدير الغابات العام أو من يخوله ولا يجوز نقلها خارج المحافظة.
ب قطع الأشجار ونقلا من الأحراش الواقعة على شواطي الأنهر والتي تباع من قبل وزارة المالية بموجب إجازة خاصة تمنح من قبل مدير الغابات العام أو من يخوله.
جـ نقل أخشاب القوغ من المشاجر الخاصة خارج حدود المحافظة وعلى مدار السنة بموجب إجازة خاصة تمنح من قبل مدير الغابات العام أو من يخوله.
د نقل أحطاب الطرفة والأثل والصفصاف وما شابهها من الغابات الخاصة خارج حدود المحافظة بكميات محدودة بالنسبة التي يقدرها مدير الغابات العام وبإجازة خاصة تمنح من قبله أو من يخوله.
هـ نقل أخشاب الجوز والجنار والدردار والتوت وأشجار الفواكه المقطوعة من الأراضي الخاصة إلى خارج حدود المحافظة وضمن حدود الجمهورية العراقية بكميات محدودة وبالنسبة التي يقدرها مدير الغابات العام وبإجازة خاصة من قبله أو من يخوله.
3 لأهالي القرى الواقعة ضمن مناطق الغابات سد حاجاتهم من الوقود ولا يجوز لهم نقلها خارج مناطقهم.
4 لأهالي القرى الواقعة ضمن مناطق الغابات نقل أخشاب البلوط المستعملة في صنع الآلات الزراعية فقط في المناطق المذكورة إلى مركز المحافظة بكميات محدودة حسب الحاجة التي يقدرها مدير الغابات العام بموجب إجازة خاصة تمنح من قبله أو من يخوله.
5 يعاقب المخالف بالعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الغابات رقم 75 لسنة 1955 والقوانين المرعية.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي