عنوان التشريع: بيان رقم 503331 (احداث بلدية في ناحية زاديتا)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 503331
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء مدة الإعلان المرقم ح1/37845 في 20 9 1975 المنشور في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد 2494 في 20 10 1975 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا إحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية زاويتا التابعة لمحافظة دهوك وبالحدود المبينة أدناه وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور.
وزير البلديات
الحدود:
شمالاً ابتداء من قرية زاويتة العليا ماراً بالقطع 268، 44، 46، 106، 108، 110، 124، 132 حتى الطريق العام/عمادية/دهوك.
غرباً الطريق العام عمادية دهوك حتى قرية زاويتة السفلى.
جنوباً طريق زاويتة السفلى ماراً بالطريق المحدث/ الموصل بين القريتين زاويتة السفلى والعليا حتى مدرسة زاويتة.
شرقاً قرية زاويتة العليا عند تحددها مع القطع 238.