رقم 94 لسنة 1975 التعديل الاول لتعليمات الخدمة المدنية رقم (86) لسنة 1974

      التعليقات على رقم 94 لسنة 1975 التعديل الاول لتعليمات الخدمة المدنية رقم (86) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 94 لسنة 1975 التعديل الاول لتعليمات الخدمة المدنية رقم (86) لسنة 1974
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (ب ­ 1) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية ن24 لسنة 1960، أصدرنا التعليمات التالية: ­

1 ­ تضاف عبارة (ومنتسبو دور الثقافة الجماهيرية العامة بديوان وزارة الإعلام) بعد كلمة (والسينما) الواردة في الفقرة (5) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (86) لسنة 1974.
2 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 ­ 1 ­ 1976.

و. وزير المالية