عنوان التشريع: رقم 94 لسنة 1975 التعديل الاول لتعليمات الخدمة المدنية رقم (86) لسنة 1974
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (ب 1) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية ن24 لسنة 1960، أصدرنا التعليمات التالية:
1 تضاف عبارة (ومنتسبو دور الثقافة الجماهيرية العامة بديوان وزارة الإعلام) بعد كلمة (والسينما) الواردة في الفقرة (5) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (86) لسنة 1974.
2 تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 1 1976.
و. وزير المالية