رقم 6 لسنة 1975 كمركية

      التعليقات على رقم 6 لسنة 1975 كمركية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 6 لسنة 1975 كمركية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (3) من المادة الثامنة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، وتسهيلاً لتطبيق أحكام المادة (149) من القانون نفسه، أصدرنا هذه التعليمات: ­

1 ­ يرتدي موظفو وموظفات الكمارك اللباس الرسمي المعين بهذه التعليمات أثناء تأدية واجباتهم الرسمية.
2 ­ أ ­ يتكون اللباس الرسمي لموظفي الكمارك والمكوس، بالنسبة للبدلتين الشتوية والصيفية من: ­
سترة ذات صف واحد من الأزرار وسروال يكون لونهما أزرق غامق. القميص أزرق فاتح اعتيادي في الشتاء وذو فصال عسكري، بالنسبة للبدلة الصيفية وربطة عنق سوداء وحذاء أسود اللون وكذا الجوارب.
ب ­ يتكون اللباس الرسمي لموظفات الكمارك وفق ما يلي: ­
بالنسبة للبدلة الشتوية من: سترة ذات صف واحد من الأزرار مع تنورة لونهما أزرق غامق وبلوز أبيض ذو ياقة مغلقة وحذاء أسود وحقيبة سوداء.
بالنسبة للبدلة الصيفية من: سترة ذات صف واحد من الأزرار بأكمام قصيرة مع تنورة لونهما أزرق غامق وبلوز أزرق فاتح مغلق وحذاء أبيض وحقيبة بيضاء.
3 ­ يحمل موظفو وموظفات الكمارك شارات تميزهم عن غيرهم من الموظفين والموظفات، وهي كما يلي: ­
الشارات الخاصة بموظفي الكمارك:
أ ­ تكون أزرار البدلتين الشتوية والصيفية معدنية بيضاء اللون تحمل عبارة (الكمارك العراقية) مع نسر صغير (شعار الجمهورية العراقية).
ب ­ توضع شارة تحمل شعار الكمارك مكتوب عليها (كمارك) باللغتين العربية والإنكليزية على ياقة البدلتين الشتوية والصيفية، وتوضع الشارة على الجهة اليسرى من الصدر على القميص الصيفي.
الشارات الخاصة بموظفات الكمارك:
توضع شارة تحمل شعار الكمارك والمكوس مكتوب عليها (الكمارك) باللغتين العربية والإنكليزية على ياقة البدلتين الشتوية والصيفية، وتوضع الشارة على الجهة اليسرى.
3 ­ لمدير الكمارك والمكوس العام تعيين الموظفين والمستخدمين والموظفات والمستخدمات الذين يتحتم عليهم ارتداء البدلة الرسمية أثناء تأدية واجباتهم الرسمية، ويتم تجهيزهم ببدلة شتوية وأخرى صيفية كل سنة على نفقة الخزينة.
5 ­ تلغى التعليمات رقم (8) لسنة 1968 وتعديلاتها.
6 ­ تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.

و. وزير المالية