عنوان التشريع: تعليمات الاحوال المدنية رقم (1) لسنة 1975
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة التاسعة والأربعين من نظام الأحوال المدنية رقم (32) لسنة 1974، أصدرنا التعليمات الآتية:
الفصل الأول
السجلات وصور القيود
1 تحفظ سجلات الأحوال المدنية في خزانات خاصة ويكون أمين السجل المدني المختص أو من يقوم مقامه مسؤولاً عن حفظها، ومراعاة تسلسلها عند الحفظ.
2 تحتفظ المديرية العامة في ديوانها بقيود الأجانب المسجلين في مسودات التسجيل العام لسنة 1934 وسجلات 1947 وكذلك استمارات ومسودات تسجيلهم لسنة 1957 بعد تجليدها بشكل مجموعات.
3 على موظف الأحوال المدنية أو من يقوم مقامه بعد دور التسليم والتسلم أن يرفع خلال مدة لا تزيد على عشرين يوماً تقريراً مفصلاً عن حالة السجل المدني، وسجل الواقعات وسجل الجالية العراقية وسجلات واستمارات ومسودات الأجانب (عدد صحائفها ومتانتها وحاجتها إلى التجديد أو التجليد) وكذلك أي ملحوظة عن الأضابير ومحتويات الدائرة ووضعها عموماً.
4 في حالة تمزق إحدى صحائف السجل المدني أو تلفها فعلى دائرة الأحوال المدنية المختصة إشعار المديرية العامة بذلك واستحصال موافقتها على إرسال تلك الصحائف إلى مديرية السجلات الأساسية والواقعات (شعبة الصيانة وترحيل القيود) لتتولى طبعها أو استنساخها طبقاً للنسخة الأولى من السجل المدني، أما التأشيرات والإضافات والقيود المنفذة في النسخة الثانية دون النسخة الأولى فيتم تنفيذها في الصحيفة الجديدة وفق الأسس التالية:
أ إذا كانت تلك التأشيرات أو الإضافات أو القيود المنفذة فيها واضحة المعالم فيتم استنساخها أو إعادة طبعها استناداً للصحيفة الممزقة أو التالفة.
ب أما إذا كانت تلك التأشيرات أو الإضافات أو القيود المنفذة في النسخة الثانية غير واضحة المعالم وأصابها التمزق أو التلف فيصار في تدوينها استناداً إلى المعلومات الواردة في سجلات الواقعات أو إلى أصل الوثائق أو صورها المصدقة ويتم ذلك من قبل موظف الأحوال المدنية المختص بعد استلامه للصحيفة الجديدة من (الشعبة المذكورة) وعليه تزويد مديرية السجلات الأساسية والواقعات بالوثائق المذكورة طبقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة السادسة من القانون لتنفيذها في النسخة الأولى. أما في حالة تمزق سجلات الواقعات وتعذر الحصول على أصل الوثائق أو صورها فعلى موظف الأحوال المدنية المختص إيداع دفاتر نفوس أصحاب العلاقة إلى المديرية العامة بعد تأييد صرفها في سجلات صرفيات دفاتر النفوس للبث في أمر تلك التأشيرات والإضافات في ضوء ذلك.
جـ تختم الصحائف المستنسخة أو المطبوعة بختم (شعبة الصيانة وترحيل القيود) وتعزز بتصديق المدير العام أو من يخوله وتحتفظ الشعبة المذكورة بالصحائف الممزقة أو التالفة والمخابرات المتعلقة بها في إضبارة خاصة.
5 يكون موظف الأحوال المدنية مسؤولاً عن سجلات الواقعات وسجلات 1934 و1947 و1957 وسجلات الأجانب واستمارات تسجيلهم ومسودات قيودهم، وعليه المبادرة إلى طلب إصلاح ما تمزق أو تلف منها وتجليدها فور حدوث ذلك.
6 أ على موظف الأحوال المدنية عدم تدوين الإيضاحات في السجل المدني بالحبر الأحمر، أما التأشيرات والتصحيحات والتبديلات فتدون في الحقل الخاص بها بالحبر الأحمر.
ب على موظف الأحوال المدنية تدوين العبارات الواردة في الجدول الملحق بهذه التعليمات عند تأشير الواقعات والتبديلات والتصحيحات وغيرها في حقل الملاحظات.
7 يجب أن تكون صور القيود خالية من المسح والحك والشطب والتحريف مع وجوب درج كافة الإيضاحات كتابة وعدم اللجوء إلى وضع إشارات تفيد تكرار الإيضاحات المدونة فيها كتعبير (كذا. أو إشارة =).
8 أ على موظف الأحوال المدنية الذي يخطأ في ترحيل واقعة بأكملها أو أي إيضاح منها أثناء ترحيلها إلى السجل المدني أن يشطب ما دونه بشكل يخالف محتويات الوثيقة ويدون المعلومات الصحيحة بدلها.
ب إذا أخطأ موظف الأحوال المدنية في ترحيل واقعة أو أي جزء منها ولم يعالجها في حينه وفق الفقرة (أ) من هذه المادة أو اكتشف خطأ مماثلاً ارتكبه من سبقه من الموظفين، فعليه أن يصحح الخطأ بعد الرجوع إلى أصل الوثيقة أو صورتها المصدقة.
جـ تصحح الأخطاء الواردة في السجلات المستنسخة بالاستناد إلى أصل الوثيقة أو صورتها المصدقة بعد مراعاة أحكام المواد من (15 17) من هذه التعليمات لاحتمال تهذيب القيد عند الاستنساخ.
د على موظف الأحوال المدنية الذي صحح الإيضاح وفق الفقرات المتقدمة أن يدون اسمه الكامل إزاء التصحيح معززاً بتوقيعه والتاريخ الذي تم فيه التصحيح، وعليه بعد ذلك إخبار المديرية العامة (مديرية السجلات الأساسية والواقعات) بالتصحيح الجاري وفق الفقرتين (ب وجـ) المتقدمتين لتتولى تصحيح النسخة الأولى من السجل المدني وفق ذلك وتزويد (مديرية التفتيش والتدقيق) بنسخة من المخابرة تتضمن أسباب الخطأ وكيفية وقوعه والمسؤول عنه وماهية المستمسك الذي تم بموجبه التصحيح ورقمه وتأريخه ومصدره وما إذا كانت هناك نتائج قد ترتبت على هذا الخطأ كمنح صاحب القيد المدون خطأ دفتر نفوس أو هوية الأحوال المدنية أو درج اسمه ضمن قوائم التجنيد وما إذا كانت قد أعطيت عنه معلومات إلى مديرية التقاعد العامة أو أي جهة أخرى لتتولى المديرية دراسة كل قضية على انفراد ومعالجتها حسب مقتضى الحال.
9 في أي حالة أخرى يكتشف فيها موظف الأحوال المدنية خطأ في ترحيل الواقعات ولا يعثر على أصل الوثيقة التي اعتمد عليها في تدوين الإيضاحات في حينه أو تعذر تقديم صورتها المصدقة فعليه إخبار المديرية العامة (مديرية التفتيش والتدقيق) بالكيفية بصورة مفصلة على أن يرفع إليها مع المخابرة صورة هذا القيد وما توافرت لديه من معلومات صحيحة بشأنه مستقاة من صاحب العلاقة أو مما ورد إليه ضمن مخابرة رسمية أخرى مع بيان اسم الموظف الذي أخطأ في ترحيل الواقعة وتاريخ الخطأ لتتولى دراسة القضية والإيعاز بتصحيح الخطأ في ضوء ذلك.
10 أ تعتبر إيضاحات القيود المدونة في السجل المدني أساساً لترحيل إيضاحات الوثائق المقرر تنفيذها فيه. وفي حالة ورود أخطاء إملائية في تلك الوثائق فعلى موظف الأحوال المدنية تجاوزها وتنفيذ مثل هذه الوثيقة على الوجه الصحيح إملائياً كما لو ورد في الوثيقة اسم (كاظم) بالشكل التالي (كاضم) أو (خضير) بشكل (خظير) أو (نضال) بشكل (نظال) أو ظمياء بشكل (ضمياء) أو منى بشكل (منا) وشذى بشكل (شذا) وحذامى بشكل (حذامه أو حذاما).
ب أما في حالة وجود خطأ غير إملائي في الوثائق المقدمة للتنفيذ فعلى موظف الأحوال المدنية الطلب إلى جهة إصدارها لتصحيح ذلك حسب الأصول.
11 أ على دائرة الأحوال المدنية المختصة إحالة أصل طلبات صور القيود المقرر تقديمها إلى الجهات الأجنبية داخل العراق أو خارجه، إلى المديرية العامة وتنظيم صورة قيد صاحب العلاقة بنسختين ترسل الأولى منها لإعادة تنظيمها أو ترجمتها والمصادقة عليها طبقاً للمادة العاشرة من النظام، وتحتفظ بالنسخة الثانية لديها.
ب تخضع النسخة الأولى من صور القيود المنظمة أو المترجمة من المديرية العامة وفقاً للفقرة أعلاه لرسم الطابع كما يقتضي إلصاق تصاوير أصحاب العلاقة على كلتا النسختين.
أما صور القيود المرسلة من دائرة الأحوال المدنية المختصة إلى المديرية العامة وفقاً للفقرة (أ) المتقدمة فلا تلصق صورة عليها، كما لا تخضع لرسم الطابع.
جـ يجوز استنساخ صورة القيد المترجمة أو المعاد تنظيمها بعد لصق صورة صاحب العلاقة عليها بجهاز الاستنساخ (الدفلوب) ومن ثم إلصاق الطوابع عليها وتصديقها من المدير العام أو من يخوله وتعتبر هذه النسخة في هذه الحالة نسخة أولى لصورة القيد التي تسلم لصاحبها.
د لصاحب العلاقة الحصول على عدة نسخ من صورة القيد أو من صورة القيد المستنسخة (بالدفلوب) على أن تخضع لنفس الإجراءات الواردة في الفقرتين (ب وج) من هذه المادة.
هـ يجوز استنساخ دفتر النفوس أو هوية الأحوال المدنية بجهاز (الدفلوب) بعد مطابقتهما مع أصل القيد في السجل المدني وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة أو أن يتم تصديقهما من المدير العام أو من يخوله وتخضع مثل هذه الصور لرسم الطابع المقرر.
12 لا تمنح صورة قيد المتوفى المؤشر وفاته إلا بناء على طلب الجهات المشار إليها في المادة العاشرة من النظام أو لغرض تقديمها إلى محكمة الصلح.
13 تدرج في حقل الملاحظات والتأشيرات في صور قيود الأسرة، المعلومات الخاصة بوفاة أحد أفرادها عند طلبها وفق المادة العاشرة من النظام.
المحتوى 1
الفصل الثاني
استنساخ السجلات
14 يراد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها:
أ استنساخ السجل المدني عملية نقل محتويات السجل المدني إلى سجلات جديدة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ب التهذيب معالجة الأخطاء المادية واللغوية في إيضاحات قيود الأسرة وإكمالها وحذف الزوائد منها في النسخة المستنسخ عنها.
جـ التدقيق مراجعة السجلات المهذبة والمستنسخة ومطابقتها مع بعضها.
15 على الموظف الذي يتولى مهمة التهذيب إجراء التصحيحات التالية:
أ الحالة العلمية إلى (يقرأ ويكتب) إذا ورد في حقل المهنة ما يشير إلى كون صاحب القيد يعرف القراءة والكتابة كأن تكون المهنة طالب أو موظف ودون في الحقل المذكور كلمة (أمي).
ب الأخطاء الإملائية والمطبعية.
جـ أسماء الوحدات الإدارية.
د أسماء الأبوين والجدين من قيود الأولاد بالاستناد إلى قيدي الأبوين المدونين في صحيفة الأسرة.
هـ أسماء الأبوين والجدين إذا تضمنا خطأ مطبعياً أو إملائياً أو تشويهاً بدلالة قيود أولادهما في صحيفة الأسرة.
و لقب الأولاد بالاستناد إلى لقب الأب المدون في صحيفة الأسرة.
ز لقب الأب إذا تضمن خطأ مطبعياً أو إملائياً أو تشويهاً بدلالة لقب الأولاد في صحيفة الأسرة، أما في حالة عدم التوصل إلى معرفة لقب الأسرة الحقيقي فيترك تناقض الألقاب كما مدون في السجل.
ح إيضاحات الدين والجنس والعاهات الجسمية الظاهرة والحالة الزوجية إذا دونت بصيغة تدل على واقع يخالف الإسم كأن تدون بصيغة التأنيث للمذكر أو بالعكس.
ط التناقضات التي ترد في إيضاحات بعض قيود أفراد الأسرة بالاستناد إلى بقية القيود الأخرى.
ي العلاقة برئيس الأسرة تبعاً للمعلومات المدونة في صحيفة الأسرة.
ك اللقب المدون بصيغة التأنيث إزاء قيد الإناث إلى صيغة التذكير إذا كان معروفاً بهذه الصيغة.
ل كلمة (موسوي) إذا وردت في حقل الدين إلى (يهودي) وكذلك كلمة (أرمني) إذا وردت في الحقل المذكور إلى (مسيحي).
م الأمراض التي لا تمثل عاهة بدنية ظاهرة إذا وردت في حقل (العاهات البدنية الظاهرة) وتدوين كلمة (سالم) بدلها.
16 على الموظف الذي يتولى مهمة التهذيب حذف:
أ كلمة عاطل أو بطال أو عاجز أو بدون عمل أو طفل إذا وردت في حقل المهنة.
ب القيد المكرر إذا كان متطابقاً بإيضاحاته كافة في صحيفة الأسرة مع بقاء القيد الأقدم إلا إذا كان القيد الأقدم ناقصاً والقيد الآخر كاملاً فيحذف القيد الناقص في هذه الحالة مع إشعار المديرية العامة لمحاسبة المسؤول عن التكرار.
جـ اسم جد الأب وجد الأم من قيود الأولاد.
د تأريخ الولادة إذا تجاوز (150) لسنة أو إذا ورد بتأريخ لاحق لتأريخ الاستنساخ.
هـ أسماء أيام الأسبوع وعدد الأيام إذا تجاوز الواحد والثلاثين في الشهر وعدد الأشهر إذا زاد على الاثني عشر شهراً في السنة من تأريخ الولادة.
و ما يلحق بالاسم من زوائد كالسيد والحاج والشيخ والآغا وكاكا والملا وعلوية .. الخ. إذا لم تكن جزءاً من الاسم الكامل.
ز (الـ) الملحقة باسم الأب أو الجد الصحيح أو الجد غير الصحيح عندما تفيد معنى (ابن) كالألف واللام في اسم (محمد الجاسم) (فطومة الخلف).
ح اسم الأب أو اسمي الأب والجد إذا وردا في حقل اللقب إلا إذا دونا في حقل اللقب من قيود الأولاد.
17 على الموظف الذي يتولى مهمة التهذيب إضافة:
أ اللقب المدون إزاء قيد الأب على قيود أولاده المسجلين معه عدا الزوجة.
ب الإيضاحات الناقصة في القيود استناداً إلى صحيفة الأسرة ذاتها أو النسخة الأولى منها.
جـ (1/7) إلى حقل اليوم والشهر من تاريخ الولادة إذا لم يدونا في الحقلين المذكورين على أن لا يتعارض ذلك مع تاريخ الواقعات الخاصة للوالدين أو مع تأريخ تنظيم شهادة الميلاد لصاحب القيد قياساً على ما تم أثناء ترحيل استمارات تسجيل عام 1957 إلى السجل المدني.
18 على الموظف الذي يتولى مهمة التهذيب تدوين ملاحظة في كلتا نسختي السجل في حقل التأشيرات من قيد الغجري (الكاولي) تفيد تجميد قيده لحين تقرير موقف جنسيته.
19 على الموظف الذي يتولى مهمة الاستنساخ بعد تهذيب السجل مراعاة ما يلي:
أ استنساخ القيد وفق حالته الأخيرة والإشارة إلى التصحيحات والتبديلات في حقل التأشيرات والتصحيحات من السجل الجديد.
أما الحالة العلمية والمهنة فتدونان بحالتهما الأخيرة دون الإشارة إلى التصحيحات والتبديلات الجارية عليهما في حقل التصحيحات والتأشيرات.
ب إبطال الصحيفة التي نقلت جميع قيودها والاكتفاء بتدوين الملاحظة الخاصة بالنقل في الصحيفة المستنسخة دون الإشارة إلى التصحيحات والتبديلات الجارية على القيد قبل نقله باستثناء قيود المتوفين.
جـ يجوز استنساخ القيود المنقولة من صحيفة الأسرة مع ملاحظة تدوين التصحيحات والتبديلات الجارية على القيود قبل نقلها.
د استنساخ القيد كما ورد في السجل المستنسخ عنه بصيغته الأخيرة في حالة عدم ذكر سند تسجيله أو سند التأشيرات والتصحيحات الجارية عليه والإشارة إلى ذلك في حقل التأشيرات والتصحيحات وإخبار الجهة المختصة في المديرية العامة بذلك.
ويعتبر القيد في هذه الحالة مجمداً لحين البت في مشروعية القيد ذاته أو التأشيرات.
20 على الموظف الذي يتولى مهمة التدقيق مطابقة السجلات المستنسخة مع السجلات المستنسخ عنها وكشف الأخطاء التي يقع فيها المهذب أو المستنسخ ومطالبة كل منهما بتصحيحها.
21 على المهذب والمستنسخ ختم التصحيحات والإضافات والحذف التي يجريها كل منهما في السجل المستنسخ والمستنسخ عنه بختمه الخاص كما على المدقق ختم نهاية القيود في السجل المستنسخ والصحائف المبطلة بختمه الخاص أيضاً.
المحتوى 2
الفصل الثالث
التسجيل الفرعي
22 أ على الجهات الرسمية التي يتراءى لها وجوب إجراء تسجيل فرعي في إحدى المحافظات أن تزود المديرية العامة بعدد السكان المراد تسجيلهم بصورة تقريبية وأماكن تواجدهم.
ب ترفع المديرية العامة مطالعتها بشأن الطلب المذكور في الفقرة (أ) إلى الوزير للبت فيه.
جـ بعد صدور القرار بإجراء التسجيل الفرعي على المدير العام أن يطلب إلى المحافظة ذات العلاقة تحديد موعد للتسجيل ومدته ببيان يصدره المحافظ يوضح فيه الغرض من هذا التسجيل واقتصاره على العراقيين.
د على المدير العام تهيئة السجلات المقتضية وكل ما تحتاجه عملية التسجيل الفرعي وإرسالها إلى المحافظة المختصة قبل اليوم المحدد للتسجيل بمدة مناسبة.
هـ تجري عملية التسجيل الفرعي وتحدد إجراءاتها وفقاً للتوصيات التي يصدرها المدير العام قبل المباشرة بها بمدة مناسبة.
23 أ تتولى المديرية العامة مهمة الأعمال التكميلية لعملية التسجيل الفرعي وتقوم بترحيل قيود الأسرة الكاملة إلى السجل المدني.
ب أما أفراد الأسرة الذين سجلوا في التسجيل الفرعي فيتم ترحيل قيودهم إلى صحائف أسرهم في حالة إجراء عملية التسجيل الفرعي عن طريق المسودات والاستمارات (الهيئات) بناء على طلب من ذوي العلاقة وفق الأسس التالية:
أولاً إذا كان أحد الزوجين قد سجل مع أولاده في التسجيل الفرعي وأشير في صحيفة التسجيل الفرعي إلى موضع قيد الزوج الآخر في السجل المدني لسنة 1957 وظهر أن حالته الزوجية (متزوج) وأن أسماء الأبوين والجدين متطابقة مع المعلومات الواردة في السجل المدني فترحل القيود إلى السجل المدني دون الحاجة إلى تقديم حجة الزواج.
ثانياً في حالة عدم وجود أولاد للزوجين وورود الحالة الزوجية لهما (متزوج) أو (متزوجة) فعند توحيد قيدهما في السجل المدني يقتضي طلب حجة الزواج لربط العلاقة بينهما وكذلك الشأن إذا تبين أن الحالة الزوجية لأحدهما (أعزب) أو (باكر) أو (أرمل) أو (أرملة) أو (مطلق) أو (مطلقة) أو كان حقل الحالة الزوجية خالياً.
ثالثاً أما الأولاد المسجلون في مسودة أو استمارة التسجيل الفرعي فيتم توحيد قيودهم مع قيد الوالدين إذا كان زواجهما مؤشراً.
24 في حالة عدم ترحيل القيود من مسودة التسجيل الفرعي إلى السجل المدني تتولى الشعبة المختصة في المديرية العامة تنظيم صورة قيد بنسختين مستخلصة من مسودة التسجيل الفرعي وتوعز بتنفيذها في نسختي السجل المدني وتحتفظ بأصل طلب أصحاب العلاقة.
25 في حالة إجراء عملية التسجيل الفرعي بطريقة تدوين القيود في السجل المدني مباشرة فيتم توحيد قيود أفراد الأسرة المتفرقة التي سجلت في هذا التسجيل بناء على طلب ذوي العلاقة ويتم ذلك وفق القواعد المنصوص عليا في المادة (44) من القانون.
الفصل الرابع
الأسماء والألقاب
26 أ عند طلب تسجيل اللقب وفق المادة (14) المعدلة من القانون وذلك في حالة عدم وجود لقب للشخص أصلاً واختيار صاحب العلاقة لقباً له فيما بعد فيجب أن يقترن تسجيله في هذه الحالة بإجراءات النشر الواردة في المادة المذكورة وبعد انتهاء المدة القانونية يصار إلى إصدار القرار بتسجيله.
ب لا تنصرف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه إلى تسجيل اللقب عند التسجيل الفرعي أو التسجيل المجدد.
جـ إن تسجيل اللقب في الحالة المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة أعلاه ليس حالة من حالات الإضافة الواردة في المادة (17) من القانون والمادة (14) من النظام إذ إن الإضافة تعني وجود لقب سابق للشخص لم يدرج في حينه ويطلب صاحب العلاقة إضافته استكمالاً لاسمه الكامل أما (حالة تسجيل اللقب) المشمولة بحكم الفقرة (أ) من هذه المادة فهي تعني عدم وجود لقب لصاحب العلاقة في الأصل ويطلب تسجيله بعد اختياره له.
27 أ يحمل الأولاد في صحيفة الأسرة لقب والدهم وعلى موظف الأحوال المدنية المختص تدوين هذا اللقب إزاء قيود الأولاد المسجلين معه في حالة خلو الحقل الخاص باللقب من قيودهم.
ب أما الأولاد المسجلون أصلاً بصحائف مستقلة أو المنقولون إلى صحائف أخرى أو المسجلون مع زوجته الثانية في صحيفة أخرى فيتم إضافة اللقب إلى قيودهم أو تصحيحه بقرار إداري وفقاً للمادتين (17 و19) من القانون ويكون لقب الأب في صحيفته سنداً لذلك.
28 للولد تبديل لقبه بالشروط التالية:
أ بلوغ سن الرشد.
ب الزواج المؤشر في السجل المدني.
جـ اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون.
29 يتم تصحيح اسم الأب والجد الصحيح للأولاد المسجلين مع الزوجة الثانية في صحيفة أخرى بقرار إداري وفق المادة (19) من القانون استناداً إلى قيد والدهم.
30 تثبت العلاقة بين الآباء والأخوة والأشقاء ببعضهم والزوجات مع أزواجهن، المسجل كل منهم في صحيفة مستقلة لأغراض تنفيذ أحكام قانون الأحوال المدنية والنظام الصادر بموجبه استناداً إلى أي وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة، كقيود السجل المدني لسنة 1957 وسجلات 1934 و1947 والقسامات الشرعية وحجج الزواج وقرارات إثبات الزوجية والنسب وحجج الطلاق وقرارات مجالس الإدارة وغيرها.
المحتوى 3
الفصل الخامس
الإضافة والحذف والترقين والتصحيح
31 أ في حالة وفاة صاحب القيد ووجود خطأ أو نقص أو زيادة في إيضاحات قيده فبالإمكان طلب تصحيح الأخطاء أو الإضافة للقيد أو الحذف منه من قبل الأب أو الأبناء البالغين أو وصي القاصر منهم أو الإخوة أو الأخوات أو الدوائر الرسمية وشبه الرسمية أو من كل ذي حق متعلق بالقيد.
ب ليس للوكيل العام أو الوكيل بالخصومة طلب تغيير أو تبديل اسم موكله أو تصحيح إيضاحات قيده أو تبديلها أو الإضافة إليها أو الحذف منها إلا إذا ورد في الوكالة نص صريح يخول الوكيل هذه الحقوق باعتبار أن ذلك من الحقوق الشخصية التي يوجب القانون فيها تفويضاً خاصاً.
جـ في حالة وفاة الأب فإن طلب حذف أو إضافة الإيضاحات إلى قيد القاصر وفق المادة (17) من القانون أو طلب إجراء التصحيحات في قيده وفق المادة (19) منه إنما يجب أن يتم من قبل وصي الأب إن وجد ثم الجد الصحيح ثم وصيه ثم الوصي أو القيم الذي نصبته المحكمة.
د على ممثل الأحوال المدنية في المحاكم مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ ب) من هذه المادة عند إقامة الدعاوى في المحاكم المختصة.
32 في حالة عدم توفر المستمسك المؤيد لتأريخ اليوم والشهر من حقل تأريخ الميلاد فلا مانع من إضافتهما باعتبارهما (1/7) بدلاً من الفراغ بقرار إداري وفق المادة (17) من القانون استناداً إلى إقرار صاحب العلاقة في طلبه على أن لا يتعارض ذلك مع تواريخ الواقعات الخاصة بالوالدين أو مع تأريخ تنظيم شهادة الميلاد لصاحب القيد قياساً على مأتم أثناء ترحيل استمارات تسجيل عام 1957 إلى السجل المدني.
33 أ تبدأ مدة الاعتراض على القرارات الإدارية الصادرة بالإضافة أو الحذف وفقاً لأحكام المادة (17) من القانون والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (19) منه من اليوم التالي لتاريخ تبليغ ذوي العلاقة بها.
ب على الموظف المخول صلاحية إصدار القرار الإداري تضمين القرار صراحة ما يشير إلى حق صاحب العلاقة بالاعتراض عليه خلال مدة ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي للتبليغ.
جـ على موظف الأحوال المدنية تثبيت تاريخ التبليغ إزاء توقيع صاحب العلاقة وتدوين عنوانه على أصل القرار الإداري المحفوظ في إضبارة الدائرة المختصة معززاً بتوقيع واسم الموظف الكامل.
34 على موظف الأحوال المدنية تنفيذ القرار الإداري حال صدوره في السجل المدني وتدوين تاريخ تبليغ صاحب العلاقة به.
35 على موظف الأحوال المدنية المختص تأشير كافة المعلومات المنوه عنها في المادة (33) من هذه التعليمات في صور القيود المرسلة للمحاكم.
36 لا يمنع تأشير قرار الرفض في السجل المدني من تنفيذ قرار المحكمة الصادر بعدئذ اعتراضاً على القرار الإداري المذكور بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
37 أ يعتبر القيد مكرراً إذا دلت إيضاحاته على أن القيدين لمكلف واحد وعلى موظف الأحوال المدنية المختص تدقيق القيد المكرر للتأكد من وحدة شخصية صاحب القيد قبل مفاتحة المدير العام أو من يخوله بذلك. وفي حالة تطابق بعض الإيضاحات دون البعض الآخر فعلى موظف الأحوال المدنية تدوين أقوال صاحب العلاقة بشأن وحدة القيد المكرر وأسباب الاختلاف وإيداعها للمديرية العامة مع أي مستمسكات رسمية كقيود 1947 أو 1934 إن وجدت للبت فيها.
ب يعتبر القيد غير مشروع إذا دونت إيضاحاته في السجل المدني دون سند قانوني.
جـ يعتبر القيد غير مستوف للشروط القانونية إذا تم تدوينه في السجل المدني دون أن يستكمل شروطه المقررة له في القانون كحالة نقص إجراءات التسجيل المجدد المقررة قانوناً أو كان تسجيله في السجل المدني يخالف الطريقة الواردة قانوناً من حيث الأساس كحالة تسجيل مواليد ما قبل التسجيل العام بموجب حجج أو إعلانات ولادة أو تسجيل مواليد ما بعد التسجيل العام بطريقة المجدد.
د قيود الأجانب المسجلين خطأ في السجل المدني هي القيود التي رحلت من استمارة أو مسودة التسجيل العام لسنة 1957 (كعراقيين مع أنهم أجانب) بسبب خطأ ارتكبه الموظف المختص.
38 إذا صححت الجهات المصدرة للوثائق التي سبق أن أصدرتها والمنفذة في السجل المدني فعلى موظف الأحوال المدنية تصحيح الإيضاح المدون في السجل المدني بالاستناد إلى الوثيقة المصححة أو صورتها المصدقة مع كتاب التأييد من الدائرة المصدرة لها والإشارة في حقل التصحيحات والتأشيرات إلى تاريخ التصحيح وسنده على أن لا يتعارض هذا التصحيح مع الموانع الواردة في القانون والنظام ولا يتناقض مع إيضاحات قيود الأسرة.
39 على ممثل المديرية العامة في المحاكم طلب شمول قيد الشخص الثالث الذي أدخل في الدعوى وفقاً للفقرة (11) من المادة (21) من القانون بقرارها إذا كان القرار ذو مساس بقيده وينفذ القرار بالنسبة للشخص الثالث أينما وجد قيده.
40 إذا قررت المحكمة إبطال عريضة الدعوى لأي سبب من الأسباب القانونية فإن ذلك لا يمنع من إقامتها مجدداً اعتراضاً على القرار الإداري مع مراعاة المدة الزمنية الواقعة بين تأريخ تبليغ قرار الرفض الصادر بهذا الشأن وتأريخ إقامة الدعوى الثانية فإذا أقيمت الدعوى الثانية ضمن مدة الثلاثين يوماً فلا مانع من السير فيها. أما إذا أقيمت بعد مضي هذه المدة فعلى ممثل المديرية العامة طلب رد الدعوى لمضي المدة القانونية وتمييز القرار الصادر بخلاف ذلك.
41 على ممثل المديرية العامة في المحاكم ملاحظة كون قرار المحكمة بترك الدعوى للمراجعة يختلف في حكمه ونتيجته عن قرار إبطال عريضة الدعوى المشار إليها في المادة (40) من هذه التعليمات إذ إن ترك الدعوى للمراجعة لا يمنع من تجديدها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قرار المحكمة بتركها للمراجعة والسير فيها من النقطة التي وقفت عندها.
42 أ على ممثل المديرية العامة في المحاكم تمييز كافة القرارات الصلحية الصادرة خلافاً لأحكام القانون أو النظام أو توصيات مجلس قيادة الثورة بشأن تصحيح مهنة الفلاح إلى مهنة أخرى أو التعليمات أو المناشير الصادرة من الجهات المختصة خلال مدة التمييز البالغة عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً.
ب يجوز في حالات الضرورة أن يتولى ممثل المديرية العامة في المحاكم والمدعي إسقاط حقهما في التمييز إسقاطاً صريحاً أمام المحكمة التي أصدرت القرار على أن لا يكون القرار الصادر مخالفاً لأحكام القانون أو النظام وذلك استرشاداً بحكم المادة (169) من قانون المرافعات المدنية وينفذ القرار في هذه الحالة عند صدوره على أن لا يكون في مثل هذه الدعاوى شخصاً ثالثاً أدخل فيها إذ يقتضي في مثل هذه الحالة انتظار انتهاء مدة التمييز المقررة قانوناً أو قيام الشخص الثالث كذلك بإسقاط حقه بالطعن إسقاطاً صريحاً أمام المحكمة أيضاً.
المحتوى 4
الفصل السادس
واقعات الأحوال المدنية
أولاً التسجيل المجدد
43 أ على موظف الأحوال المدنية المختص عند تسلمه استمارة المجدد (بثلاث نسخ) تدقيق محتوياتها للتأكد من توفر جميع الإيضاحات المطلوبة فيها ثم يشرع مباشرة بالتحقيق مع صاحب الطلب عن محل سكناه يوم 12 10 1957 (تاريخ التسجيل العام) وأسباب عدم تسجيله.
ب يكلف صاحب العلاقة بتقديم بطاقة تسجيل ذويه أو مجاوريه للتسجيل العام لسنة 1957 إن وجدت أو أحد دفاتر نفوسهم للرجوع في ضوء ذلك إلى السجل المدني للتأكد من عدم تسجيله وعلى موظف الأحوال المدنية الاستفسار من صاحب العلاقة عما إذا كان مسجلاً في سجلات 1947 أو سجلات 1934.
جـ على صاحب الطلب تعزيز الإيضاحات الخاصة بالقيود المطلوبة والمدونة في القسم الخلفي من استمارة التسجيل المجدد (القيد المقترح) بالوثائق والمستمسكات المؤيدة للادعاء وترفق معها دفاتر النفوس القديمة أو صور القيود أو نسخ الأعذار أو دفاتر الخدمة العسكرية أو شهادة التجنس أو جواز السفر أو قرار تثبيت التولد الصادر من دائرته أو شهادة الولادة أو وثائق الزواج والطلاق وغيرها إن وجدت.
د إذا ظهر لموظف الأحوال المدنية أن صاحب الطلب كان يسكن أثناء التسجيل العام لسنة 1957 في منطقة أخرى غير منطقة دائرته فعليه إحالة كافة أوراق المعاملة إلى دائرة الأحوال المدنية التي كان يقيم فيها صاحب العلاقة يوم 12 10 1957 لإجراء التدقيقات في ضوء التحقيقات الجارية وطلب إعادتها إليه ثانية مشفوعة بنتائج التدقيق.
هـ إذا كان صاحب الطلب أعزباً فعليه بيان موضع قيد والديه أو أحد أشقائه في السجل المدني إن كان لهم قيداً لغرض تسجيله معهم.
و إذا كانت المعاملة تخص موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً في دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسة عامة ومشمولاً بقانون تقاعد أو ضمان أو كان مكلفاً أو متطوعاً في الجيش فينبغي الاستفسار من الجهة المختصة تحريرياً لمعرفة ما إذا كان قد سبق صدور قرار بتثبيت تولده وفي حالة صدور مثل هذا القرار تدوين تاريخ تولده في استمارة المجدد طبقاً للقرار المذكور مع مراعاة أحكام المواد (28 و29 و29 مكررة) من قانون الأحوال المدنية المعدل.
ز بعد التأكد من جنسية صاحب العلاقة وثبوت عدم تسجيله يحال على المحكمة المختصة بسبب تخلفه عن التسجيل العام وفقاً لأحكام القانون.
ح يتم التأكد من جنسية الشخص المطلوب تسجيله مجدداً وفق ما يلي:
أولاً بتقديم أي من المستمسكات التالية:
شهادة الجنسية العراقية شهادة التجنس جواز السفر (النافذ المفعول) دفاتر النفوس القديمة لسنة 1934 و1947 أو قيودها الصادرة من المديرية العامة (مديرية القيود القديمة) كتاب تأييد باستمراره بالخدمة من الدائرة التي يعمل فيها، كتاب من مديرية التقاعد العامة أو مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أو المديرية العامة لصندوق التقاعد أو كتاب تأييد من الممثلية العراقية في الخارج باستمرار تمتع الشخص بالجنسية العراقية بالنسبة للجاليات العراقية في الخارج أو دفتر الخدمة العسكرية إذ أن تقديم مثل هذه المستمسكات يمكن أن يغنى عن إحالة صاحب العلاقة إلى دوائر الجنسية للتحقيق عن جنسيته استرشاداً بكتاب مجلس قيادة الثورة مكتب الشؤون القانونية المرقم 454 في 4 10 1970. وفي حالة عدم تقديم مثل هذه الوثائق فعلى موظف الأحوال المدنية إحالة صاحب العلاقة إلى دوائر الجنسية المختصة لتقرير موقف جنسيته.
ثانياً يستثنى من حكم الفقرة (أولاً) السابقة، الفلاحون وعوائلهم ممن لا يحملون أياً من الوثائق المشار إليها في الفقرة المذكورة على أن تعرض معاملاتهم على لجان تشكل في مراكز المحافظات والأقضية من ممثلين من المحافظة ودوائر الأمن والمنظمة الحزبية لتأييد رعويتهم استناداً إلى كتاب مجلس قيادة الثورة المرقم م ق/22/25/4558 والمؤرخ في 26 9 1974.
ط بعد إحالة صاحب العلاقة على المحكمة المختصة وفق أحكام القانون يتولى موظف الأحوال المدنية ملء حقول (التحقيقات والتدقيقات) الخاصة بالموظف وتذييلها بتوقيعه واسمه الصريح وعنوان وظيفته كما مدون ذلك في الحقول الخاصة بالموظف من بيان التسجيل المجدد وختمها بختم الدائرة وتعزيزها بتصاوير صاحب الطلب وأفراد أسرته المطلوب تسجيلهم مجدداً في النسخ الثلاث وختمها بختم الدائرة ومن ثم إحالتها إلى رئيس الوحدة الإدارية المخول صلاحية المصادقة على قرارات التسجيل المجدد.
ي يتولى الموظف الإداري المخول صلاحية المصادقة على قرارات المجدد إصدار القرار اللازم بتسجيل أصحاب العلاقة بالسجل المدني بعد تدقيقه للمعاملة وذلك بتصديق استمارات التسجيل المجدد والتوقيع في الحقل المخصص لذلك. وتدوين رقم وتاريخ القرار وختم المعاملة بختم الوحدة الإدارية.
ك يسجل القرار الصادر وفق الفقرة (ي) من هذه المادة في السجل المخصص لقرارات المجدد المشار إليه بالفقرة (6) من المادة (20) من النظام رقم (32) لسنة 1974 ويوقع من قبل الموظف المخول صلاحية المصادقة مع وضع خط تحت آخر اسم في كل معاملة.
ل يسجل موظف الأحوال المدنية المختص قرارات المجدد في سجل واقعات المجدد ثم يرحل القيود إلى السجل المدني حسب الأصول.
م إذا تعذر الوصول إلى الحقيقة بموجب التحقيقات الجارية ترسل المعاملة إلى الموظف المختص المخول صلاحية إصدار القرار مشفوعة بالتفصيلات الكافية وله إصدار القرار فيها أو طلب التعمق بالتحقيق فيها مجدداً من قبل الدوائر المختصة.
ن أولاً تشمل الفقرة (2) من المادة (53) من قانون الأحوال المدنية كل عراقي مقيم خارج العراق عند تقديمه طلباً لتسجيله مجدداً وفق المادة (20) من النظام سواء وجد في العراق يوم التسجيل العام لسنة 1957 أو كان خارجه.
ثانياً كما تشمل الفقرة (2) من المادة (53) من القانون العراقي الذي كان خارج العراق يوم التسجيل العام ويطلب تسجيله مجدداً عند عودته.
ثانياً الولادات والوفيات
44 لا تسجل شهادة أو حجة الولادة في السجل المدني إلا إذا كانت الإيضاحات المتعلقة بأسماء الأبوين والجدين لا تتعارض مع الإيضاحات ذات العلاقة بها في صحيفة قيد الأسرة مع ملاحظة ما يلي:
أ تجاوز الأخطاء الإملائية التي لا تغير من واقع الأسماء شيئاً مثل (فاضل) و(ضافر) و(جواد) و(شذا) و(نضال).
ب إن عدم الانسجام بين تاريخ ميلاد الوليد وتاريخ ميلاد أشقائه في السجل المدني لا يحول دون تنفيذ شهادة أو حجة الولادة.
جـ لا يجوز تنفيذ شهادة الولادة في حالة تعارض تاريخ ميلاد الوليد مع تأريخ زواج أو طلاق أو وفاة الوالدين المثبت في السجل المدني.
د لا تدون كلمة (طفل) في حقل المهنة من قيد المولود الذي يتم تسجيله استناداً إلى شهادة الميلاد أو حجة الولادة إذ أن كلمة (طفل) لا تفيد معنى المهنة ويبقى هذا الحقل خالياً لحين إضافته بعدئذ وفقاً للمادة (17) من القانون على أنه يجوز باء على طلب أصحاب العلاقة التحريري عند تنفيذ وثيقة الولادة تدوين كلمة (تلميذ) في حقل المهنة أو (يقرأ ويكتب) في حقل الحالة العلمية في حالة كون المولود طالباً في مرحلة التعليم الابتدائي ويقتضي تعزيز الطلب بكتاب من إدارات المدارس في حالة كون المولود في أي مرحلة دراسية أخرى.
المحتوى 5
45 إن عدم انطباق المظاهر الشخصية للوليد مع تاريخ تولده المثبت في الحجة أو في القرار الصادر وفق أحكام المادة (16) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 لا يمنع من تنفيذها في السجل المدني وليس لموظف الأحوال المدنية المختص حق الاعتراض أو إحالة الوليد في مثل هذه الحالة على اللجان الطبية.
46 على موظف الأحوال المدنية عند تسلمه شهادة الولادة أو حجة الولادة تدقيق قيود الأسرة قبل تنفيذها منعاً لتسجيل الوليد بصورة مكررة.
وإذا تبين أن أحد المواليد قد سجل بصورة مكررة بموجب وثيقتين صادرتين وفق أحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات فتجري معالجة مثل هذه الحالات قيدياً على النحو الآتي:
أ إذا كان الوليد مسجلاً أثناء التسجيل العام لسنة 1957 ومسجلاً مرة أخرى بموجب شهادة أو حجة ولادة فإن القيد المعول عليه هو القيد المدون أصلاً لسنة 1957.
ب إذا كان الوليد مسجلاً بموجب شهادتي ولادة صادرتين ضمن المدة القانونية فإن شهادة الولادة ذات التاريخ الأسبق هي المعول عليا في تثبيت القيد، وتسرى أحكام هذه الفقرة إذا كانت الولادة مستندة على حجتين صادرتين وفق أحكام المادة (16) من القانون المذكور أيضاً.
جـ إذا كان الوليد مسجلاً بموجب شهادة ولادة صادرة خلال المدة القانونية ومسجلاً مرة أخرى بموجب حجة أو قرار صادر وفق أحكام المادة (16) من قانون تسجيل الولادات والوفيات فإن شهادة الولادة هي المعول عليها في تثبيت القيد.
د إذا تبين أن وليداً سجل في السجل المدني بموجب شهادة الولادة ثم ورد اسمه بحجة ولادة صادرة وفق أحكام المادة (16) من قانون تسجيل الولادات والوفيات مع أشقائه غير المسجلين، فعلى موظف الأحوال المدنية عدم ترحيل ما يخص الوليد المذكور من الحجة إلى السجل المدني.
هـ على موظف الأحوال المدنية المختص في أي من الحالات المشار إليها في الفقرات (أ وب وجـ) من هذه المادة مفاتحة المدير العام أو من يخوله بهذا الشأن مع إرسال الوثيقتين المكررتين وصورة قيد الأسرة مع التأشيرات الجارية عليها وإفادة أصحاب العلاقة عن كيفية حدوث هذا التكرار والمسؤول عنه لإصدار القرار اللازم بترقيم القيد المكرر.
47 في حالة تعدد وثائق الوفاة لشخص واحد، فعلى موظف الأحوال المدنية رفع تلك الوثائق مع صورة قيد المتوفى وإفادة ذويه عن سبب تكرار الوثائق إلى المديرية العامة للبت في تنفيذ إحداها بعد مفاتحة الجهات المختصة عن إصدارها ويسري هذا الحكم سواء أكانت إحدى الوثائق قد نفذت في السجل المدني أم لم تنفذ.
ثالثاً الزواج والطلاق والفسخ والفرقة
48 على موظف الأحوال المدنية عند استلامه مستند الزواج اتباع ما يلي:
أ مطابقة المعلومات الواردة في الحجة أو القرار الصادر بالزواج مع الإيضاحات ذات العلاقة بقيد الزوجين المثبتة في السجل المدني قبل التأشير.
ب إذا ظهر أن هنالك تعارضاً بين المعلومات الواردة في الوثيقة والسجل المدني وكان التعارض ناشئاً عن خطأ في السجل المدني فيعالج مثل هذا الخطأ وفق المادة (19) أو المادة (21) من القانون، أما إذا كان هذا التعارض ناشئاً عن خطأ في الوثيقة ذاتها فيقتضي إزالة التعارض من قبل الجهة المصدرة لها.
جـ لا يمنع تنفيذ الحجة أو القرار الصادر بالزواج إذا تضمن بعض الأخطاء الإملائية أو لم يتناول إيضاح اللقب.
د إن وفاة أحد الزوجين لا يمنع من توحيد قيدهما وتأشير واقعة زواجهما.
هـ في حالة وفاة أحد الزوجين دون تأشير واقعة زواجهما الأول وزواج من بقي منهم على قيد الحياة من زوج آخر وتأشير هذا الزواج في السجل المدني، فعند مراجعة ذوي العلاقة لتأشير واقعة الزواج الأولى غير المؤشرة، فعلى موظف الأحوال المدنية عرض الموضوع على المديرية العامة معززاً ذلك بصورة قيد الزوجين وكافة أفراد أسرتهما ووثيقة زواجهما وشهادة الوفاة إن كانت غير مؤشرة في السجل المدني وشهادات الولادة لأولادهما إن كان لهما أولاد وحجة الوصاية أو القيمومة لغرض الإيعاز لتأشير الواقعة في السجل المدني في ضوء ذلك.
و في حالة انتهاء العلاقة الزوجية الأولى (بالطلاق) دون تأشيرها وتأشير زواج أحد الزوجين المطلقين أو كليهما من زوج جديد، فعلى موظف الأحوال المدنية تزويد المديرية العامة بصورة قيد الزوجين وأسرتهما والحكم الصادر بالطلاق وعقد زواجهما إن وجد وشهادات ولادات أولادهما إن كان لهما أولاد للإيعاز بتأشير الواقعة وفقاً للفقرة (جـ) من المادة (54) من هذه التعليمات.
ز في حالة عدم تأشير واقعة الطلاق إزاء قيد الزوجين المؤشر زواجهما في السجل المدني ووفاة أحدهما وتبديل الحالة الزوجية للزوج الأخير إلى (أرمل) أو (أرملة) تبعاً لتأشير واقعة الوفاة ثم تقديم أصحاب العلاقة بعدئذ لقرار الطلاق المشار إليه أعلاه، فعلى موظف الأحوال المدنية في هذه الحالة مفاتحة المديرية العامة بالموضوع مع إرفاقه نسختين من قرار الحكم بالطلاق وصورة قيد الزوجين تمهيداً للإيعاز برفع كلمة (أرمل أو أرملة) وتأشير الطلاق.
49 تسري أحكام الفقرات (أ وب وجـ) من المادة الثامنة والأربعين من هذه التعليمات على واقعات الطلاق والفرقة والفسخ.
50 إذا كان قيد كل من الزوجين في صحيفة مستقلة ووردت الحالة الزوجية لهما (متزوج) و(متزوجة) فإن تأشير طلاقهما كل في صحيفته يجري وفق الأسس التالية:
أ على موظف الأحوال المدنية أن يتأكد من رابطة الزواج وذلك بالاستناد إلى حجة الزواج إن وجدت أو إلى قرار الحكم الصادر بالطلاق أو الفرقة أو الفسخ إذا تضمن تاريخ الزواج، وفيما عداه، العودة إلى قيود أولادهما في أي من صحيفة الزوجين إن وجدوا وتدقيق الإيضاحات الخاصة بأسماء الأبوين والجدين في تلك القيود للتثبت من الرابطة الزوجية كما يمكن التعويل على قيود الزوجين في السجلات القديمة لهذا الغرض ومن ثم تأشير واقعة الطلاق وفق الأصول.
ب عند تعذر التحقيق عن هذه الرابطة على النحو المذكور في الفقرة (أ) السابقة فيمكن التعويل على قرار إدارة المحافظة أو القضاء بهذا الشأن أو قيام موظف الأحوال المدنية بالتحقيق بنفسه عن هذه الرابطة وذلك بضبط إفادة صاحب العلاقة معززة بشهادة شاهدين ومختار المنطقة مع ملاحظة تدوين عناوينهم الكاملة بكل دقة لتأييد تحقق تلك الرابطة قبل يوم التسجيل العام الجاري في 12 10 1957.
51 أ إذا كان قيد الزوجين المطلقين في صحيفتين مستقلتين وزواجهما غير مؤشر وتوفرت وثيقتا زواجهما وطلاقهما (ويعتبر قرار الطلاق المتضمن الإشارة إلى الزواج وتاريخه بحكم الوثيقتين لهذا الغرض) فعلى موظف الأحوال المدنية تأشير واقعتي الزواج والطلاق كل في صحيفته والإشارة إلى موضع قيد كل منهما إزاء الآخر ذلك إن كان قيدهما ضمن دائرة واحدة.
ب أما إذا كان قيد أحدهما ضمن دائرة أخرى فعليه طلب صورة قيد الزوج الآخر من دائرته، مع إشعار الدائرة المطلوب منها القيد بعدم وضع إشارة النقل إزاءه، للتأكد من صحة الإيضاحات ومطابقتها مع وثيقتي الزواج والطلاق لتأشير الواقعتين والاحتفاظ بنسخة من كل من الوثيقتين في إضبارة السجل المدني وإرسال نسخة من كل منهما إلى المديرية العامة والدائرة الفرعية الأخرى لتأشير ذلك لديهما وفق ما تقدم (على موظف الأحوال المدنية ملاحظة إن طلب صورة القيد هذه لا تعتبر من حالات توحيد القيد أو تغيير المسكن).
52 في حالة وجود وثيقة الطلاق فقط (التي لم تتضمن الإشارة إلى تاريخ الزواج) وعدم تأشير واقعة الزواج في قيد الزوجين وتعذر الحصول على وثيقة الزواج، فعلى موظف الأحوال المدنية مفاتحة المدير العام أو من يخوله بكتاب ترفق به صورة قيد الزوجين إذا كان قيدهما ضمن دائرته وطلبها إذا كان قيد أحدهما ضمن دائرة أخرى إضافة إلى قرار الحكم الصادر بالطلاق تمهيداً لإصدار قرار إداري وفق أحكام المادة (38) من النظام، وعلى الدائرة طالبة القيد إشعار الدائرة المطلوب منها القيد بعدم وضع إشارة النقل إزاءه.
المحتوى 6
53 إذا كان قيد أحد الزوجين المطلقين مجهولاً والحالة الزوجية للمعلوم منهما وردت متزوجاً، فعلى موظف الأحوال المدنية تأشير واقعة الطلاق إزاء القيد المعلوم بعد ضبط إفادة صاحب العلاقة بشأن جهله بموضع قيد الزوج الآخر.
54 إذا كان قيد أحد الزوجين المطلقين مجهولاً والحالة الزوجية للمعلوم منهما وردت غير متزوج، فيتبع ما يلي:
أ إذا كانت لديه وثيقتا الزواج والطلاق (أو وثيقة الطلاق المتضمنة تاريخ الزواج) فيتم تأشيرهما تباعاً إزاء قيد المعلوم منهما بعد ضبط إفادته عن مجهولية موضع قيد الزوج الآخر.
ب إذا كانت لديه وثيقة طلاق فقط (التي لا تتضمن تاريخ الزواج) وتعذر عليه تقديم وثيقة الزواج، فعلى موظف الأحوال المدنية مفاتحة المدير العام أو من يخوله بكتاب يرفق به صورة القيد وقرار الحكم الصادر بالطلاق وإفادة صاحب العلاقة بشأن جهله موضع القيد الآخر تمهيداً لإصدار قرار إداري وفق أحكام المادة (38) من النظام.
جـ على المدير العام أو من يخوله بعد ورود المستمسكات المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه ملاحظة ما يلي عند إصدار القرار الإداري:
أولاً إذا كان قيد أحد الزوجين أو كلاهما معلوماً فتعدل الحالة الزوجية له أو لهما إلى (مطلق) أو (مطلقة) كل في صحيفته.
ثانياً إذا كان أحدهما أو كلاهما متزوجاً من زوج آخر بعد الطلاق فيجب أن يتضمن القرار الإداري الإشارة إلى واقعة الطلاق واعتبار الحالة الزوجية لهذا المتزوج مطلقاً قبل تأشير زواجه الثاني وتأشير ذلك في حقل الملاحظات فقط وإبقاء الحالة الزوجية على ما هي عليه كل في صحيفته.
ثالثاً في حالة التوصل إلى قيد المجهول من الزوجين تعدل حالته الزوجية بموجب القرار الإداري الصادر بحق المعلوم قيده منهما.
رابعاً تسجيل الأولاد إن وجدوا في صحيفة الأب مع ملاحظة عدم تعارض تاريخ ولادة أي منهم مع تاريخ طلاق الوالدين إذا كان الأب حياً أما في حالة وفاته فيسجل الأولاد مع الأم إذا لم تكن متزوجة من زوج آخر أو مع الوصي أو مع القيم في حالة زواجها وذلك بعد التثبت من جنسية الأب بموجب الوثائق المنوه عنها في الفقرة (ح) من المادة (43) من هذه التعليمات.
55 يتولى موظف الأحوال المدنية المختص الذي تقدم إليه إحدى الوثائق المشار إليها في المادة (38) من القانون بتنظيم صورة قيد الزوجين أو أحدهما إن كان الآخر أجنبياً مع ما يؤيد كونه أجنبياً وإرسالها مع أصل الوثيقة وصورتها الفوتوغرافية إلى المديرية العامة لدراسة المعاملة ومن ثم الإيعاز لتأشير الواقعة في السجل المدني في ضوء النتائج.
56 في حالة وقوع الطلاق أو الفسخ أو الفرقة قبل الدخول تعدل الحالة الزوجية للزوج أو الزوجة على النحو الآتي:
أ إذا كان قيد الزوجين قد تم توحيدهما وإثر زواجهما فتعاد الحالة الزوجية لكل منهما إلى ما كانت عليه قبل تأشير الزواج مع إعادة قيدهما إلى صحيفة وسجل كل منهما قبل التوحيد.
ب إذا لم يوحد قيد الزوجين فيكتفي بالإشارة إلى الواقعتين في حقل الملاحظات الخاص بقيدهما أو بقيد المعلوم منهما مع إبقاء الحالة الزوجية لهما على ما هي عليه.
57 أ على موظف الأحوال المدنية تنفيذ القرارات والحجج الصادرة من المحاكم الشرعية والمواد الشخصية إذا تضمنت أكثر من حكم واحد كثبوت النسب والزوجية المذكور تاريخها أو الزواج والطلاق والبنوة أو الزواج والوفاة وغيرها من الحالات المماثلة التي ينص عليها قرار الحكم صراحة.
ب إذا تضمنت القرارات والحجج الصادرة من المحاكم الشرعية أو المواد الشخصية المشار إليها بالفقرة (أ) من هذه المادة تسجيل ولادة أو وفاة متأخرتين (مع الأخذ بنظر الاعتبار وجوب تضمين القرار أو الحجة المعلومات الواردة في المادة (17) من قانون تسجيل الولادات والوفيات). إضافة للحكم الآخر كالزواج أو الطلاق فيقتضي تسجيل القرار لدى السلطة الصحية وفق أحكام المادة (16) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 قبل تنفيذها في السجل المدني.
رابعاً الهجرة الداخلية (تغيير المسكن)
58 أ ينظم بيان الهجرة الداخلية (تغيير المسكن) من قبل رب الأسرة في ضوء أحكام الفقرة (17) من المادة الأولى المعدلة من القانون بنسختين يثبت عليهما تصوير رب الأسرة وتخضع الأولى منهما لرسم الطابع وتوقع الاستمارة من قبل رب الأسرة وشاهدين ومختار المنطقة التي يقيم فيها عند تقديم الطلب ويصدق من قبل رئيس الوحدة الإدارية.
ب على موظف الأحوال المدنية في الدائرة التي قدم إليها بيان الهجرة تدقيق هذا البيان والتأكد من استيفائه لكافة المعلومات الواجبة التدوين فيه خالية من الحك والشطب، وعليه ختم الصورتين الملصقتين في نسختي البيان بختم دائرته ومن ثم إرسال النسخة الأولى من بيان الهجرة إلى الدائرة المسجلة فيها الأسرة وطلب صورة قيدها بكتاب رسمي.
جـ على الدائرة التي سينقل منها القيد مطابقة الأسماء المدونة في البيان مع صحيفة الأسرة بكل دقة وملاحظة الاختلافات إن وجدت وبيان تفاصيلها إلى الدائرة طالبة القيد وإعادة بيان الهجرة إليها للاستفسار من رب الأسرة عن أسباب هذه الاختلافات وإزالتها ومن ثم إعادة البيان ثانية إلى الدائرة المسجلة فيها قيود الأسرة.
وبعد ورود البيان بشكله الصحيح تنظم صورة قيد الأسرة بنسختين إذا كان تغيير المسكن من محافظة إلى أخرى وبثلاث نسخ إذا كان داخل المحافظة.
د على موظف الأحوال المدنية إرسال المعلومات المستخلصة من سجلات الواقعات للوثائق المنفذة في النسخة الثانية في السجل المدني للفترة التي سبقت تنفيذ القانون رقم 65 لسنة 1972 (المعدل) أي قبل 19 8 1972.
أما الوثائق المنفذة بعد 19 8 1972، فيقتضي إرسال النسخ الثواني منها عدا ما يتعلق بشهادات الولادة والوفاة فترسل صور قيود أصحابها متضمنة رقم وتاريخ وجهة إصدارها.
هـ على دائرة الأحوال المدنية عند تسلمها معاملة تغيير المسكن وفق ما تقدم إرسالها إلى المديرية العامة أو مديرية المحافظة كل حسب صلاحيتها، لاستصدار القرار اللازم وفق أحكام القانون، وعلى مدير الأحوال المدنية في المحافظة إرسال المعلومات المستخلصة من سجلات الواقعات والنسخ الثواني من الوثائق المرفقة بمعاملة تغيير المسكن طبقاً للفقرة (د) أعلاه، إلى المديرية العامة لتنفيذها في النسخة الأولى من السجل المدني.
و عند تنفيذ أحكام المادة (44) من القانون فلا حاجة لمطالبة أصحاب العلاقة بمضبطة من المختار أو اختيارية المحلة أو سواهم لتأييد سكناهم في محل الإقامة الجديد، ويكتفي بالطلب المقدم منهم المعزز بعناوينهم الجديدة بصورة كاملة وعقد الزواج بالنسبة لتوحيد قيد الزوجين مع ملاحظة إثبات الرابطة بين من سجل منهم في المؤسسات وقيود الأسرة المراد توحيد القيد معها.
ز على موظف الأحوال المدنية مراعاة القيود الاحترازية المبلغة من قبل المديرية العامة بشأن معاملات تغيير المسكن وشمولها لمعاملات توحيد القيود أيضاً. (كالقيود الموضوعة على هجرة الفلاحين).
ح إن المقصود من فتح الصحيفة الجديدة للأسرة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من النظام هو فتح الصحيفة الجديدة للأسرة ضمن منطقة الدائرة المسجل فيها القيد الأول لأسرة الزوج.
المحتوى 7
ط أولاً ليس هناك ما يمنع من تغيير مسكن المتعلقين أو بعضهم إذا دون رب الأسرة أسماءهم في استمارة تغيير المسكن المقدمة من قبله.
ثانياً كما ليس هنالك ما يمنع من إجراء معاملة تغيير مسكن لأسرة دون متعلقيها المسجلين معها إذا رغب رب الأسرة بذلك.
ثالثاً للمتعلق أن يوحد قيده مع أسرته أو مع أي أسرة أخرى ترتضي أن يكون من متعلقيها وله أن يغير مسكنه إذا توفر فيه حكم الفقرة (17) من المادة الأولى من القانون.
59 على موظف الأحوال المدنية ملاحظة ما يلي عند تقديم طلب بترحيل قيد من سجل الجالية العراقية في الخارج إلى السجل المدني:
أ أن يكون الطلب من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانوناً أو ذويه إذا كان متوفياً معززاً ببطاقة تسجيله لسنة 1957 إن وجدت وبما يؤيد تابعيته وأفراد أسرته المسجلين معه بموجب الوثائق المنوه عنها بالفقرة (ح) من المادة (43) من هذه التعليمات. كما عليه التأكد من سلامة موقف المكلفين منهم بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية.
ب إذا كان الطلب يتعلق بترحيل قيد أسرة كاملة فيجب أن يعزز الطلب بمضبطة تؤيد محل سكنى الأسرة، أما إذا كان الطلب يتعلق بترحيل قيد سجل أساساً بمفرده، ولغرض توحيده مع قيود أسرته فيجب الرجوع إلى صحيفة هذه الأسرة وربط صورة قيدها مع الطلب.
جـ في حالة عدم توفر بطاقة التسجيل العام، فعلى موظف الأحوال المدنية مفاتحة مديرية الأحوال المدنية في محافظته للرجوع إلى فهرست الجاليات العراقية في الخارج لتزويده برقم الصحيفة والسجل المسجل فيها.
د بعد استكمال هذه الإجراءات يحال الطلب مع الوثائق كافة إلى المديرية العامة للبت فيه.
الفصل السابع
هوية الأحوال المدنية
60 أ إذا ظهر من بين هويات الأحوال المدنية المجهزة لدوائر الأحوال المدنية هوية بيضاء أو طبعت بشكل مشوه أو ناقص فيتم تدوين رقمها في سجل صرفيات هويات الأحوال المدنية ضمن تسلسلها وتدون كلمة (ملغاة) في حقل الاسم في سجل الصرفيات وعلى الهوية ذاتها، ومن ثم إرسالها مع جدول صرفيات الهويات الشهري.
ب تحمل الهوية، بدل التالف أو الضائع أو المبدلة، رقم الهوية المصروفة لأول مرة إضافة إلى رقم الهوية الجديدة دون تدوين أرقام الهويات التي سبق وأن صرفت بعد منحها أول مرة ويقتصر تدوين كافة أرقام الهويات المصروفة إزاء قيد صاحبها في السجل المدني فقط.
جـ في حالة صرف الهوية بدل الضائع أو التالف أو المبدلة فعلى موظف الأحوال المدنية تدوين عبارة (بدل ضائع أو بدل تالف أو مبدلة لأول مرة أو للمرة الثانية وهكذا) في الفراغ الموجود تحت رقم الهوية.
د في حالة ورود كلمة (طفل) في حقل المهنة يصار إلى وضع خط قصير بين قوسين على النحو الآتي () في حقل المهنة بالهوية عند تنظيمها وكذلك الحال إذا كانت مهنة صاحب القيد المدونة في السجل المدني (عاطل) أو (عاجز) إذ إن التعابير المتقدمة لا تفيد معنى المهنة.
هـ يتم إبطال الهوية بقطع الجانب الذي يحمل الطابع ومن ثم تحفظ مع أوراق المعاملة وذلك بعد أن يتقرر إبطالها من الجهة المختصة.
و في حالة إصدار الهوية بدون تصوير صاحبها وفقاً للفقرة (7) من المادة (45) من القانون ومراجعة ذوي العلاقة بعدئذ لتزويدهم بهوية جديدة تحمل تصوير صاحبها، فعلى الموظف المختص سحب الهوية الأولى وإبطالها وفق الأصول، وتنظيم هوية جديدة تخضع لرسم طابع قدره مائة فلس.
ز تخضع الهوية المبدلة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (47) من القانون لرسم طابع قدره مائة فلس سواء أكانت الهوية الأولى قد لصق عليها طابع من فئة (50) فلساً أم مائة فلس أم خمسمائة فلس.
ح إن ختم الدائرة الواردة بالفقرة (2) من المادة (46) من النظام هو (الختم الذهبي) الذي تختم به الصورة الملصقة على الهوية والطابع قبل كبسها.
ط على موظف الأحوال المدنية إرسال الهويات إلى الجهة المختصة برفقة كتاب يتضمن أرقامها وأسماء أصحابها ضمن غلاف مختوم بختم الدائرة.
ي تسلم الهويات بعد كبسها إلى أصحابها لقاء توقيع مقدم الطلب بالتسلم على أصل الاستمارة أو أي ورقة أخرى على أن تحفظ ورقة الاستلام مع الاستمارة.
الفصل الثامن
أحكام متفرقة
61 على موظف الأحوال المدنية عند إعداده قوائم المكلفين بالخدمة العسكرية تدوين التصحيحات والتبديلات الجارية على قيود المكلفين وسند تاريخ تسجيلهم في حقل الملاحظات من القوائم وتوثيق كل نسخة منها بختم الدائرة معززاً باسم الموظف الصريح وتوقيعه وتاريخ تنظيمها.
62 يتم ترحيل الواقعات والتأشيرات الواردة في المادة (55) من القانون بناء على طلب صاحب العلاقة واستناداً إلى صورة القيد المستخلصة من سجلات عام 1947 الصادرة من المديرية العامة (مديرية القيود القديمة).
63 أ على من يضطلع بمهمة التفتيش ملاحظة جمع المعلومات عن سلوكية الموظفين وأعمالهم بمختلف الوسائل المتيسرة.
ب تدقيق الواقعات المرحلة إلى السجل المدني من قبل الهيئة الموفدة أو المفتش المختص بالعودة إلى مستنداتها.
جـ على الهيئة التفتيشية أو المفتش الموفد الالتزام بالأمر الإداري الصادر من المديرية العامة لإنجاز المهمة وعليهما رفع نتائج التفتيش خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المهمة.
64 على مديرية الأوراق في ديوان المديرية العامة وعلى مديريات ودوائر الأحوال المدنية كافة مراعاة تسمية الأضابير وفقاً لتسمياتها الواردة بتعليمات إتلاف الأوراق الرسمية رقم (1) لسنة 1975 الخاصة بالأوراق الرسمية لمديرية الأحوال المدنية العامة.
65 يلغى كل منشور يتعارض مع هذه التعليمات.
66 تنفذ هذه التعليمات بعد مرور شهرين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية