عنوان التشريع: رقم 5 لسنة 1975 كمركية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
يضاف ما يلي إلى الفقرة (جـ) من المادة الرابعة من التعليمات الكمركية رقم (10) لسنة 1970 المعدلة:
3 تعفى شركات ومؤسسات القطاع العام من الفقرتين أعلاه، ويكتفي باستشهاد يقدم من قبلها بأنها قامت بإصدار البضاعة المراد استرداد الرسوم الكمركية عنها وفق الأصول.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية