نظام التعديل الثاني لنظام البعثات و المساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1971

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام البعثات و المساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام البعثات و المساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1971
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين المعدلة من الدستور الموقت، والمادة الرابعة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970.
صدر النظام الآتي: ­

مادة 1
أولاً ­ تلغى الفقرة (1) من المادة التاسعة من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971، ويحل محلها ما يأتي: ­
1 ­ يبقى عضو البعثة الموظف مستمراً في الخدمة، ولا يستحق رواتبه ومخصصاته خلال الفترة الممتدة بين انفكاكه من الوظيفة ومباشرته لها، وتعتبر هذه المدة خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، على أن يدفع عنها التوقيفات التقاعدية بعد عودته من الدراسة ومباشرته الوظيفة.
ثانياً ­ يلغى البند (أ) من الفقرة (2) من المادة التاسعة من النظام، ويحل محله ما يأتي: ­
أ ­ نصف المخصصات الشهرية للسكن والإعاشة وكامل أجور السفر لزوجته وطفلين من أولاده غير البالغين ذهاباً وإياباً عند اصطحابهم إلى بلد دراسته للإقامة معه طيلة مدة الدراسة، ولا يشمل ذلك الزيارات القصيرة التي تقل عن مدة الدراسة.
يسري ذلك على الموظف المجاز دراسياً باستثناء نصف المخصصات الشهرية للسكن والإعاشة، ويعتبر حكم هذا البند نافذاً اعتباراً من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المتخذ في 21 ­ 7 ­ 1975.

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1395 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية