قانون دار افاق عربية للصحافة والنشر رقم (197) لسنة 1975

      التعليقات على قانون دار افاق عربية للصحافة والنشر رقم (197) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون دار افاق عربية للصحافة والنشر رقم (197) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-09 00:00:00

مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها: ­
الدار ­ دار آفاق عربية للصحافة والنشر.
المجلس ­ مجلس إدارة الدار.
الرئيس ­ رئيس مجلس إدارة الدار.

مادة 2
أ ­ تنشأ بموجب هذا القانون منشأة ذات نفع عام باسم (دار آفاق عربية للصحافة والنشر)، ترتبط بوزارة الإعلام، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
ب ­ رأس المال الإسمي للدار (­/250000) مائتان وخمسون ألف دينار.

مادة 3
تعمل الدار على إصدار مجلة باسم (آفاق عربية) تعنى بنشر وتعميق الثقافة العربية التقدمية، بما ينسجم والمرحلة الثورية التي يمر بها القطر والوطن العربي، ولها إصدار مطبوعات دورية أو غير دورية لتحقيق ذلك.

مادة 4
تسعى الدار لتحقيق أهدافها بكافة الوسائل الوسائل الفنية والعلمية والعملية، ولها بوجه خاص ما يلي: ­
أ ­ تأسيس المطابع وتشغيلها لأغراضها الخاصة أو استئجارها أو التعاقد مع الغير لهذا الغرض.
ب ­ الاتفاق مع الأفراد أو التعاقد معهم لأغراض الكتابة والنشر وغيرها من الأغراض التي تتطلبها طبيعة عمل الدار.
جـ ­ الاشتراك مع أي جهة أخرى تماثلها في الأهداف والاختصاصات والتعاقد معها لتحقيق أهداف الدار.
د ­ امتلاك حقوق التأليف والترجمة لكل ما تقوم به أو شراؤها من الغير للتصرف بها ضمن اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 5
أ ­ يخطط ويدير نشاطات الدار مجلس إدارة، ويتألف من: ­
1 ­ رئيس تحرير مجلة آفاق عربية ­ رئيساً للمجلس.
2 ­ أربعة أعضاء أصليين، وعضوين احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص من منتسبي الدار أو من خارجها.
ب ­ يعين الرئيس، ويحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة.
جـ ­ يعين أعضاء المجلس الأصليون والاحتياط بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة ثلاث سنوات، بناء على اقتراح الرئيس.
د ­ يختار الرئيس أحد الأعضاء ليكون نائباً له.
هـ ­ يعي الرئيس مقرراً للمجلس من بين منتسبي الدار.

مادة 6
يمارس المجلس كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لإدارة شؤون الدار، وعلى وجه الخصوص ما يلي: ­
أ ­ اقتراح وضع الخطة العامة وسياسة عمل الدار.
ب ­ وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها إلى مجلس قيادة الثورة للمصادقة عليها.
جـ ­ الصرف على مواد الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة.
د ­ المصادقة على العقود التي تبرمها الدار مع الغير داخل القطر وخارجه.
هـ ­ تعيينه وترقية ومعاقبة ونقل أو إعارة خدمات منتسبي الدار كافة مع مراعاة الأحكام القانونية بهذا الخصوص.
و ­ إقرار الهيكل التنظيمي للدار.
ز ­ إصدار التعليمات لضمان حسن سير العمل في الدار.
ح ­ تخويل الرئيس وأياً من منتسبي الدار جزءاً من صلاحياته.

مادة 7
أ ­ يجتمع المجلس مرة كل شهر في الأقل وله، عند الضرورة، عقد اجتماعات أخرى بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس.
ب ­ يترأس نائب الرئيس جلسات المجلس في حالة غياب الرئيس.
جـ ­ يعتبر النصاب مكتملاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
د ­ يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية دون أن يكون له عذر يقتنع به المجلس.
هـ ­ يدون المقرر محاضر الجلسات، ويعد جدول الأعمال بتوجيه من الرئيس أو نائبه، ويبلغ الأعضاء به.
و ­ تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات، فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس.
ز ­ تكون قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة وزير الإعلام عليها.

مادة 8
أ ­ يعتبر رئيس المجلس رئيساً للدار والمشرف على كافة شؤونها، وباسمه تصدر القرارات والأوامر، وهو الذي يمثل الدار أمام دوائر الدولة، ومنشآت القطاع العام، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وله إنابة أو توكيل غيره في هذا الخصوص.
ب ­ يعين المجلس صلاحيات الرئيس الذي له أن يخول بعض صلاحياته إلى نائبه وغيره من منتسبي الدار.

مادة 9
تمول الدار من المصادر التالية: ­
أ ­ المنح التي تقدمها الحكومة سنوياً.
ب ­ العوائد الناجمة عن بيع نتاجاتها أو تقديم خدماتها المختلفة.
جـ ­ الأرباح الناجمة عن المساهمة مع الغير.
د ­ أي موارد أخرى.

مادة 10
أ ­ إذا تأخر تصديق ميزانية الدار عن موعده المقرر، فيعمل بنسبة (1/12) لكل شهر من مجموع تخصيصات السنة السابقة، وإلى حين تصديق الميزانية.
ب ­ تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها.
جـ ­ للمجلس أن يعين مراقباً للحسابات بأجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنوياً، وتقديم تقرير عنها.
د ­ تخضع الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية.

مادة 11
أ ­ يطبق على منتسبي الدار قواعد الخدمة المعمول بها في دار الثورة للصحافة والنشر.
ب ­ يجوز نقل أو استعارة خدمات أشخاص من دوائر ومؤسسات أخرى، ويطبق بحقهم نظام الخدمة المعمول به في الدار.

مادة 12
أ ­ يخضع منتسبو الدار من أعضاء نقابة الصحفيين، إلى قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973، عدا من كان خاضعاً لقانون آخر.
ب ­ يخضع موظفو ومستخدمو الدار غير المشمولين بأحكام الفقرة (أ) أعلاه، إلى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 وتعديلاه.
جـ ­ يخضع عمال الدار، إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 وتعديلاته.

مادة 13
أ ­ لا تخضع الدار لأحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 وتعديلاته.
ب ­ للدار استيراد الأجهزة والمعدات والمواد التي تتطلبها طبيعة أعمالها بصورة مباشرة.

مادة 14
يشكل المجلس خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإلى حين تشكيله، يتولى الرئيس صلاحياته ومهامه.

مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة