قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن الاعفاء الضريبي المتبادل لمؤسستي النقل الجوي العراقية و السوفياتية و منتسبي كل منهما

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن الاعفاء الضريبي المتبادل لمؤسستي النقل الجوي العراقية و السوفياتية و منتسبي كل منهما مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن الاعفاء الضريبي المتبادل لمؤسستي النقل الجوي العراقية و السوفياتية و منتسبي كل منهما
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-09 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل لمؤسستي النقل الجوي العراقية والسوفياتية ومنتسبي كل منهما الموقعة في موسكو بتاريخ 26 ­ 9 ­ 1974.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة