عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم 83 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-07 00:00:00
مادة 1
أولاً تحل عبارة «مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الأراضي» محل عبارة «المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الأراضي»، أيما وردت في القانون رقم (83) لسنة 1973، ويعدل عنوان القانون وفقاً لذلك.
ثانياً تحذف الفقرة (5) من المادة الأولى من القانون، ويحل محلها ما يلي:
«5 الهيئة مرفق عام غير هادف للربح، يتمتع باستقلال مالي وإداري وميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة».
ثالثاً يضاف ما يلي إلى آخر فقرات المادة الأولى، ويصبح فقرة (7) لها:
«7 منشأة الدولة جهة حكومية تختص باستصلاح الأراضي وتصليح المكائن والاستيراد لتحقيق أغراض المؤسسة، تكون لها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة وتتعامل مع الغير على أسس اقتصادية».
مادة 2
تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما يلي:
المادة الرابعة:
أولاً تتألف المؤسسة من التشكيلات التالية:
أ مركز المؤسسة، ويضم:
1 دائرة التخطيط.
2 دائرة الخدمات.
3 دائرة البحث العلمي والتكنولوجي.
ب المنشآت والهيئات التابعة، وتشمل ما يلي:
1 منشأة الدولة لاستصلاح الأراضي الأولى.
2 منشأة الدولة لاستصلاح الأراضي الثانية.
3 منشأة الدولة لاستصلاح الأراضي الثالثة.
4 منشأة الدولة لاستصلاح الأراضي الرابعة.
5 منشأة الدولة لتصليح المكائن والآلات.
6 منشأة الدولة لاستيراد مستلزمات استصلاح الأراضي.
7 هيئة دراسة التربة والتصاميم.
ثانياً تعد المؤسسة خلال شهر من نفذ هذا القانون، نظاماً داخلياً لها ولمنشآتها ولهيئاتها يصادق عليه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ.
مادة 3
يضاف ما يلي إلى آخر فقرات المادة الخامسة، ويصبح الفقرة (11) لها:
«11 الدخول في مقاولات وتعهدات ذات علاقة بطبيعة عملها كمقاول داخل القطر وخارجه».
مادة 4
تحذف المادة السابعة، ويحل محلها ما يلي:
المادة السابعة يدير المؤسسة مجلس إدارة، يتألف من:
أولاً رئيس المؤسسة رئيساً للمجلس.
ثانياً نائب رئيس المؤسسة نائباً لرئيس المجلس.
ثالثاً المدراء العامين للدوائر والمنشآت والهيئات التابعة للمؤسسة أعضاء.
رابعاً ممثلين اثنين من عمال المؤسسة أعضاء.
مادة 5
أولاً تحذف الفقرة (4) من المادة الثامنة، ويحل محلها ما يلي:
«4 إقرار ميزانية المؤسسة، بما في ذلك ميزانيات الهيئات والمنشرت التابعة لها، وتقريرها السنوي، وملاك منتسبيها، وعرضها على الرئيس للمصادقة عليا».
ثانياً يضاف ما يلي إلى آخر فقرات المادة الثامنة، ويصبح فقرة (15) لها:
«15 الدخول في عقود ومقاولات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للمؤسسة».
مادة 6
أولاً تحذف الفقرة (1) من المادة التاسعة، ويحل محلها ما يلي:
«1 ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو رئيس المجلس أو نائبه أو بطلب أربعة من الأعضاء على الأقل، ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء المجلس بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه».
ثانياً تضاف عبارة «وصوت إلى جانبها»، إلى آخر الفقرة (3) من المادة التاسعة من القانون.
مادة 7
تحذف المادة الثالثة عشرة، ويحل محلها ما يلي:
المادة الثالثة عشرة:
1 تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
2 تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تكليف محاسب قانوني بتدقيق حساباتها، ولا يعفى ذلك تشكيلاتها من القيام بالتدقيق المالي بواسطة الأجهزة التابعة لها، واتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف.
مادة 8
اعتباراً من نفاذ هذا القانون:
أولاً تلغى شركة الحفر والمقاولات العامة التابعة للمؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية، وتنتقل كافة موجوداتها إلى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الأراضي، وتحل هذه المؤسسة محلها بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ثانياً يعتبر منتسبو الشركة الملغاة منتقلين إلى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الأراضي، ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها بمقتضى القوانين النافذة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.
مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة