عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بتاريخ 1975/05/08
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 192
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-25 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول تعديل الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية، والموقع علي في بودابست بتاريخ 8/أيار/1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة