قانون شطب مبلغ من سجلات مصلحة الموانىء العراقية رقم (181) لسنة 1975

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات مصلحة الموانىء العراقية رقم (181) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات مصلحة الموانىء العراقية رقم (181) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-12-11 00:00:00

مادة 1
يشطب مبلغ قدره (144/35240) خمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعون ديناراً ومائة وأربعة وأربعون فلساً من سجلات مصلحة الموانيء العراقية وهو المبلغ الباقي من الكلفة الحقيقية التي أنفقتها مصلحة الموانيء العراقية لانتشال الجنيبة الغارقة العائدة لشركة حنا الشيخ بالبصرة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة