(اضافة مستشفى الموانىء لمنح الاجازات المرضية لموظفي الدوائر الرسمية) رقم 41

      التعليقات على (اضافة مستشفى الموانىء لمنح الاجازات المرضية لموظفي الدوائر الرسمية) رقم 41 مغلقة

عنوان التشريع: (اضافة مستشفى الموانىء لمنح الاجازات المرضية لموظفي الدوائر الرسمية) رقم 41
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

إلحاقاً ببياننا المرقم (66) في 28 ­ 11 ­ 1965، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، فقد قررنا ما يلي: ­

1 ­ يضاف مستشفى الموانيء في المعقل إلى بياننا المذكور أعلاه، على أن يقوم مدير المستشفى أو من يخوله بفحص ومعالجة ومنح الإجازات المرضية لموظفي ومستخدمي وعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الواقعة دوائرها ضمن المنطقة الواقعة فيها المستشفى المذكور.
2 ­ ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة