عنوان التشريع: بيان رقم ك/1 تشكيل دائرة تنفيذ الكرخ الشرعي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
إلحاقاً بالبيان المرقم (ك/1) والمؤرخ في 30 7 1962، تقرر ما يلي:
1 تسمى دائرة رئاسة تنفيذ الكرخ المشكلة بالبيان أعلاه (برئاسة تنفيذ الكرخ النظامي)، وتنظر في قضايا التنفيذ النظامي.
2 تقرر تشكيل دائرة تنفيذ مستقلة في جانب الكرخ تسمى (دائرة تنفيذ الكرخ الشرعي).
3 ينفذ هذا البيان اعتباراً من 3 12 1975.
وزير العدل