تعليمات عدد 33 لسنة 1975 اعادة تعيين الموظف

      التعليقات على تعليمات عدد 33 لسنة 1975 اعادة تعيين الموظف مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 33 لسنة 1975 اعادة تعيين الموظف
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 (المعدل) وتسهيلاً لتطبيق المادة الرابعة عشرة من النظام المذكور فيما يخص إعادة تعيين الموظف أصدرنا التعليمات الآتية:

1 ­ يجوز إعادة تعيين الموظف المستقيل أو المفصول أو المنهاة خدمته من أي دائرة تابعة للمصالح النفطية لأي سبب كان براتب السابق قبل الفصل أو إنهاء الخدمة أو الاستقالة أو الاستغناء عنه.
2 ­ يعامل الموظف المعاد نقله إلى المصالح النفطية معاملة الموظف المنصوص عليه في (1) أعلاه.
3 ­ تحتسب المدة السابقة للنقل أو الاستقالة أو الفصل أو إنهاء الخدمة لأي سبب كان لغرض الترفيع دون العلاوة.
4 ­ لا تحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة إذا كان الفصل لأسباب غير سياسية.
5 ­ يجوز احتساب مدة الممارسة بين تاريخ الاستقالة أو التنسيق أو الاستغناء عن الخدمة وبين إعادة التعيين لأغراض الترفيع والعلاوة.
6 ­ تلغى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (6) لسنة 1962 وتعديلاتها.
7 ­ تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتباراً من 1 ­ 12 ­ 1975.

وزير النفط