تعليمات عدد 32 لسنة 1975 مخصصات المناوبة

      التعليقات على تعليمات عدد 32 لسنة 1975 مخصصات المناوبة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 32 لسنة 1975 مخصصات المناوبة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 (المعدل) وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (5 ­ ب) من المادة الثامنة من النظام المذكور أصدرنا التعليمات التالية: ­

1 ­ يقصد بالمناوبة اشتغال الموظف أو المستخدم بطريقة العمل المتعاقب مدة ثماني ساعات خلال الأربع والعشرين ساعة من كل يم، وتكون المناوبة ذات وجبتين إذا كان التناوب بالاشتغال كما يلي: ­
صباحاً ومساءاً
مساءاً وليلاً
ليلاً وصباحاً
وتكون المناوبة ذات ثلاثة وجبات إذا كان التناوب في الاشتغال كما يلي:
صباحاً ­ مساءاً ­ ليلاً
مساءاً ­ ليلاً ­ صباحاً
ليلاً ­ صباحاً ­ مساءاً
2 ­ تمنح مخصصات المناوبة لمن يشتغل بالمناوبة وفق النسب التالية: ­
أ ­ مخصصات مناوبة بنسبة 15% من الراتب الإسمي الشهري لمن يشتغل بالمناوبة ذات الثلاث وجبات على أن لا تقل عن (7) سبعة دنانير شهرياً.
ب ­ مخصصات مناوبة بنسبة 15% من الراتب الإسمي الشهري لمن يشتغل بالمناوبة ذات الوجبتين على أن لا تقل عن (4) أربعة دنانير شهرياً.
3 ­ تمنح هذه المخصصات إلى موظفي ومستخدمي وزارة الصحة الذين تتطلب أعمالهم تواجدهم المستمر في المصالح النفطية في حالة توفر شروط المنح المنصوص عليها في هذه التعليمات.
4 ­ تمنح هذه المخصصات اعتباراً من التاريخ الذي يحدده الأمر التحريري بمنحها.
5 ­ تقطع المخصصات المذكورة عن الموظف أو المستخدم عند تمتعه بالإجازة الاعتيادية أو المرضية أو الدراسية أو الإيفاد خارج العراق إذا ما انقطع عن القيام بأعمال المناوبة أو عند عدم قيامه بالأعمال المذكورة أي سبب كان إلا إذا وافق المدير العام أو من يخوله على منحها إذا ما اقتضت ظروف العمل مثل هذا الإجراء.
6 ­ يخول المدير العام صلاحية منح هذه المخصصات.
7 ­ تلغى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (13) لسنة 1969 وكافة تعديلاتها.
8 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 ­ 12 ­ 1975.