عنوان التشريع: تعليمات عدد 31 لسنة 1975 مخصصات المخاطر
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 (المعدل) وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (5 أ) من المادة الثامنة من النظام المذكور أصدرنا التعليمات التالية:
1 يقصد بالمخاطر، المخاطر المتأتية من طبيعة العمل في:
أ دوائر ومؤسسات استخراج النفط أو تصفيته أو خزنه أو توزيعه في المستودعات ومحطات التعبئة وورش ومعامل الصيانة والمراكز التوزيعية.
ب دوائر ومؤسسات استخراج وتصفية وتعبئة الغاز والكبريت المستخلص منه.
ج معمل المعدات النفطية.
د أي مؤسسات أخرى يحددها الوزير.
2 تمنح مخصصات المخاطر، بنسبة 15% من الراتب الإسمي الشهري على أن لا تقل عن (/7) دنانير (سبعة دنانير شهرياً) إلى:
أ العاملين في الدوائر والمؤسسات المبينة في الفقرة (1) من هذه التعليمات.
ب غير منتسبي الدوائر والمؤسسات المبينة في الفقرة (1) من هذه التعليمات الذين تقتضي طبيعة عملهم تواجدهم في هذه الدوائر والمؤسسات مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً بصورة مستمرة.
ج منتسبي وزارة الصحة العاملين في الأماكن المبينة في الفقرة (1) من هذه التعليمات.
3 للمدير العام منح العاملين من غير منتسبي الدوائر والمؤسسات المبينة في الفقرة (1) من هذه التعليمات الذين تقتضي طبيعة عملهم تواجدهم فيها لفترات متقطعة خلال الشهر مخصصات المخاطر بنسبة 50% مما ورد في الفقرة (2) من هذه التعليمات.
4 تمنح هذه المخصصات بأمر تحريري اعتباراً من تاريخ المباشرة بالعمل المشمول بهذه المخاطر.
5 تقطع مخصصات المخاطر في الحالات التالية:
أ عند التمتع بالإجازة الاعتيادية أو المرضية لما زاد عن (30) يوماً متصلة وتعتبر الإجازة متصلة إذا كانت الفترة بين الإجازتين تقل عن (10) أيام.
ب الإيفاد داخل العراق لغير المؤسسات المشمولة بالفقرة (1) أعلاه والتدريب إذا كانت مدته تزيد عن (30) يوماً.
ج الزمالة أو الإجازة الدراسية أو الإيفاد خارج العراق لمدة تزيد عن (30) يوماً.
د زوال الأسباب التي بررت منحها.
6 يخول المدير العام صلاحية منح هذه المخصصات .
7 تلغى تعليمات الخدمة بالمصالح النفطية عدد 13 لسنة 1969 وكافة تعديلاتها.
8 تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 12 1975.