تعليمات عدد 31 لسنة 1975 مخصصات المخاطر

      التعليقات على تعليمات عدد 31 لسنة 1975 مخصصات المخاطر مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 31 لسنة 1975 مخصصات المخاطر
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 (المعدل) وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (5 ­ أ) من المادة الثامنة من النظام المذكور أصدرنا التعليمات التالية: ­

1 ­ يقصد بالمخاطر، المخاطر المتأتية من طبيعة العمل في: ­
أ ­ دوائر ومؤسسات استخراج النفط أو تصفيته أو خزنه أو توزيعه في المستودعات ومحطات التعبئة وورش ومعامل الصيانة والمراكز التوزيعية.
ب ­ دوائر ومؤسسات استخراج وتصفية وتعبئة الغاز والكبريت المستخلص منه.
ج ­ معمل المعدات النفطية.
د ­ أي مؤسسات أخرى يحددها الوزير.
2 ­ تمنح مخصصات المخاطر، بنسبة 15% من الراتب الإسمي الشهري على أن لا تقل عن (­/7) دنانير (سبعة دنانير شهرياً) إلى: ­
أ ­ العاملين في الدوائر والمؤسسات المبينة في الفقرة (1) من هذه التعليمات.
ب ­ غير منتسبي الدوائر والمؤسسات المبينة في الفقرة (1) من هذه التعليمات الذين تقتضي طبيعة عملهم تواجدهم في هذه الدوائر والمؤسسات مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً بصورة مستمرة.
ج ­ منتسبي وزارة الصحة العاملين في الأماكن المبينة في الفقرة (1) من هذه التعليمات.
3 ­ للمدير العام منح العاملين من غير منتسبي الدوائر والمؤسسات المبينة في الفقرة (1) من هذه التعليمات الذين تقتضي طبيعة عملهم تواجدهم فيها لفترات متقطعة خلال الشهر مخصصات المخاطر بنسبة 50% مما ورد في الفقرة (2) من هذه التعليمات.
4 ­ تمنح هذه المخصصات بأمر تحريري اعتباراً من تاريخ المباشرة بالعمل المشمول بهذه المخاطر.
5 ­ تقطع مخصصات المخاطر في الحالات التالية: ­
أ ­ عند التمتع بالإجازة الاعتيادية أو المرضية لما زاد عن (30) يوماً متصلة وتعتبر الإجازة متصلة إذا كانت الفترة بين الإجازتين تقل عن (10) أيام.
ب ­ الإيفاد داخل العراق لغير المؤسسات المشمولة بالفقرة (1) أعلاه والتدريب إذا كانت مدته تزيد عن (30) يوماً.
ج ­ الزمالة أو الإجازة الدراسية أو الإيفاد خارج العراق لمدة تزيد عن (30) يوماً.
د ­ زوال الأسباب التي بررت منحها.
6 ­ يخول المدير العام صلاحية منح هذه المخصصات .
7 ­ تلغى تعليمات الخدمة بالمصالح النفطية عدد 13 لسنة 1969 وكافة تعديلاتها.
8 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 ­ 12 ­ 1975.