عنوان التشريع: تعليمات عدد 30 لسنة 1975 المخصصات الهندسية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (4) من المادة الثامنة من النظام المذكور، أصدرنا التعليمات التالية:
1 تمنح المخصصات الهندسية للمهندسين والجيولوجيين (1) الذين يحملون شهادة بكالوريوس أو دبلوم في أي من فروع الهندسة أو الجيولوجيا لا يقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها أو الذين يحملون شهادة مدرسة الهندسة العراقية الملغاة أو ممن يحملون شهادة هندسية أو جيولوجية أعلى من الشهادات المذكورة أعلاه بنسبة 15% من الراتب الإسمي الشهري لمن يشتغلون داخل حدود البلدية و25% من الراتب الإسمي الشهري لمن يشتغلون خارج حدود البلدية على أن لا تتجاوز هذه المخصصات مع مخصصات منع مزاولة المهنة عن 40% من الراتب الإسمي الشهري.
2 تمنح هذه المخصصات للموظف فقط.
3 تمنح هذه المخصصات بأمر من وزير النفط أو من يخوله.
4 تمنح هذه المخصصات اعتباراً من تاريخ مباشرة الموظف بالوظيفة المعين بها.
5 لا يشترط لاستحقاق الموظف المخصصات المذكورة أعلاه أن يكون معيناً بوظيفة فنية لها ارتباط باختصاصه العلمي أو بأعمال المصالح النفطية الهندسية.
6 يشترط أن يكون الموظف منتسباً لنقابته المهنية وسدد بدل الاشتراك فيها.
7 يستمر صرف هذه المخصصات للموظفين في (1) أعلاه المتمتعين بالزمالات أو المجازين دراسياً أو الموفدين خارج القطر أو داخله أو المتمتعين بالإجازات المرضية أو الاعتيادية أو الخاصة أو الملتحقين بالدورات التدريبية.
8 تلغى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (22) لسنة 1972 وتعديلاتها.
9 تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتباراً من 1 12 1975.
(1) أضيفت كلمة (الجيولوجيين) استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (82) في 23 1 1970.