تعليمات عدد 29 لسنة 1975 مخصصات منع مزاولة مهنة

      التعليقات على تعليمات عدد 29 لسنة 1975 مخصصات منع مزاولة مهنة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 29 لسنة 1975 مخصصات منع مزاولة مهنة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة بالمصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام المذكور أصدرنا التعليمات التالية: ­

1 ­ تمنح مخصصات منع مزاولة المهنة لحملة الشهادات العلمية في الهندسة أو الكيمياء أو الفيزياء أو الجيولوجيا أو الجيوفيزياء أو المحاسبة القانونية أو المحاسبة أو مسح الكميات القانوني أو المساحة أو الرسم أو الصناعة بنسبة لا تتجاوز 25% من الراتب الإسمي الشهري عندما يمنعون من مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي أو عندما تكون ظروف العمل أو الظروف المكانية التي يعملون فيها لا تسمح لهم بمزاولة تلك المهنة ويقصد بالشهادة العلمية لأغراض هذه التعليمات ما يلي: ­
أ ­ الشهادات الجامعية.
ب ­ شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها.
ج ­ شهادة مدرسة الهندسة العراقية (الملغاة).
د ­ شهادة الهندسة التطبيقية أو العلوم الصناعية.
هـ ­ شهادة إعدادية الصناعية الفنية أو ما يعادلها.
2 ­ مع مراعاة ما ورد في (1) أعلاه: ­
أ ­ لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لحملة الشهادة في المحاسبة المبلغ المقرر من قبل وزارة المالية.
ب ­ تكون المخصصات الممنوحة لحملة شهادة إعدادية الصناعة الفنية أو ما يعادلها وفق النسب المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1074) في 9 ­ 8 ­ 1971 أو ما يحل محله.
3 ­ تمنح هذه المخصصات للموظف بموافقة الوزير أو من يخوله اعتباراً من التاريخ الذي يحدده الوزير بمنع مزاولة المهنة على أن يكون الموظف منتسباً لنقابته وسدد بدل الاشتراك فيها.
4 ­ يجوز للوزير أو من يخوله منح الموظف من ذوي الاختصاصات الواردة في (1) أعلاه هذه المخصصات إذا كان معيناً بوظيفة ليس لها ارتباط أو مساس باختصاصه العلمي إذا منع من مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
5 ­ يستمر صرف هذه المخصصات للموظفين في (1) أعلاه المتمتعين بالزمالات أو المجازين دراسياً أو الموفدين خارج القطر أو داخله أو المتمتعين بالإجازات المرضية أو الاعتيادية أو الخاصة أو الملتحقين بالدورات التدريبية.
6 ­ تلغى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (21) لسنة 1972.
7 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 ­ 12 ­ 1975 باستثناء الفقرة (5) حيث تنفذ اعتباراً من تاريخ صدور كتاب مجلس قيادة الثورة/ مكتب أمانة السر المرقم م ق/10/9/540 في 6 ­ 2 ­ 1975.