تعليمات عدد 28 لسنة 1975 اجور الخدمات الخاصة و الواجبات خارج اوقات الدوام الرسمي

      التعليقات على تعليمات عدد 28 لسنة 1975 اجور الخدمات الخاصة و الواجبات خارج اوقات الدوام الرسمي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 28 لسنة 1975 اجور الخدمات الخاصة و الواجبات خارج اوقات الدوام الرسمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (2) من المادة الثامنة من النظام المذكور أصدرنا التعليمات التالية: ­

1 ­ للمدير العام منح الموظف أو المستخدم الذي يكلف بأعمال أو مسؤوليات تتطلب جهوداً خاصة أو مسؤوليات كبيرة يحتمها المنصب أجور الخدمات أو الواجبات الخاصة بنسبة لا تزيد على 25% من راتبه الإسمي الشهري على أن يصدر أمر تحريري بمنحه المخصصات المذكورة ومدتها.
2 ­ للمدير العام منح أعضاء بعض اللجان المؤقتة أجور خدمات خاصة مقطوعة تتراوح بين (2 ­ 5) دنانير بالتساوي لجميع المشاركين في اللجنة الواحدة عن كل جلسة من جلساتها على أن يحدد في الأمر الإداري عدد الجلسات والمدة اللازمة لإنجاز العمل على أن لا يتجاوز مجموع الأجور عن النسبة المحددة في الفقرة (1) أعلاه.
3 ­ للمدير العام منح أعضاء اللجان الدائمية أجور خدمات خاصة لا تتجاوز مجموعها النسبة المبينة في الفقرة (1) أعلاه والمبلغ المحدد في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 (المعدل) أو ما يحل محله على أن لا تقل عدد الجلسات عن جلسة واحدة شهرياً ويوزع المبلغ المذكور بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل عضو.
4 ­ تقطع هذه الأجور عن الموظف أو المستخدم عند التمتع بالإجازة المرضية أو الدراسية أو الإيفاد خارج العراق أو داخله أو تمتعه بالإجازة الاعتيادية وانقطاعه عن الخدمة الخاصة ويستثنى من ذلك الموظف أو المستخدم عند إيفاده داخل العراق أو خارجه شريطة استمرار قيامه بالخدمة الخاصة خلال مدة الإيفاد ويراعى في كل الأحوال ما ورد بالفقرة (3) أعلاه.
5 ­ يجوز منح هذه المخصصات لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية لقاء تأديتهم خدمات خاصة إلى المصالح النفطية.
6 ­ تلغى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (3) لسنة 1962.
7 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 ­ 12 ­ 1975.