الخدمة في المصالح النفطية عدد 27 لسنة 1975 اجور الأعمال الاضافية

      التعليقات على الخدمة في المصالح النفطية عدد 27 لسنة 1975 اجور الأعمال الاضافية مغلقة

عنوان التشريع: الخدمة في المصالح النفطية عدد 27 لسنة 1975 اجور الأعمال الاضافية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 ­ المعدل ­، وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (2) من المادة الثامنة من النظام المذكور، أصدرنا التعليمات التالية: ­

أولاً ­ يمنح الموظف أو المستخدم الذي يقوم بأعمال إضافية خارج دوامه الرسمي أجوراً إضافية لا تتجاوز 25% من راتبه الإسمي الشهري وفق ما يلي: ­
1 ­ صدور أمر تحريري من المدير العام أو من يخوله بالاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي يتضمن ماهية تلك الأعمال ومدة الاشتغال.
2 ­ تحتسب أجرة ساعة العمل الإضافي الواحدة على أساس 1/200 من الراتب الإسمي الشهري.
3 ­ تكون ساعات العمل الإضافي الفعلية خارج أوقات الدوام الرسمي أساساً لاحتساب هذه الأجور.
4 ­ استثناءاً من (3) أعلاه للمدير العام أو من يخوله منح هذه الأجور بصورة مقطوعة دون التقيد بساعات العمل الإضافي الفعلية للعاملين خارج مقرات وظائفهم بنسبة تتكافأ والأعمال المنجزة من قبلهم على أن لا تتجاوز النسبة المبينة في أولاً أعلاه.
ثانياً ­ يجوز للمدير العام أو من يخوله في الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يوعز شفهياً لموظفيه أو مستخدميه المختصين للقيام بالأعمال التي تقتضي المصلحة إنجازها فوراً خارج أوقات الدوام الرسمي وفي هذه الحالة يجب أن يصدر خلال شهر واحد من أمره الشفوي أمراً تحريرياً بمقتضى أحكام (أولاً ­ 1) أعلاه.
ثالثاً ­ يجوز منح هذه المخصصات لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية لقاء تأديتهم أعمالاً إضافية إلى المصالح النفطية.
رابعاً ­ يجوز للموظف أو المستخدم المتمتع بإجازة اعتيادية أو خاصة الاستمرار بالعمل الإضافي.
خامساً ­ يوقف صرف أجور الأعمال الإضافية عند زوال الظروف التي بررت منحها.
سادساً ­ تلغى تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (2) لسنة 1962 وتعديلاتها.
سابعاً ­ تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتباراً من 1 ­ 12 ­ 1975.