عنوان التشريع: (فك ارتباط مقاطعات في ناحية القاسم و الحاقها بمركز قضاء الحلة) رقم 646
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 646
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-25 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969، وبناء على ما عرضه وزير المالية.
رسمنا بما هو آت:
فك ارتباط المقاطعات المدرجة أرقامها وأسمائها أدناه، من ناحية القاسم التابعة لقضاء الهاشمية، وإلحاقها بمركز قضاء الحلة:
1 الرشيدية، 2 حويش السيد والبو دليل، 3 العسيدية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1395 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة