عنوان التشريع: (سك مسكوكتان تذكاريتان بمناسبة الذكرى الاولى لقيام الحكم الذاتي) رقم 644
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 644
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-24 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون المسكوكات التذكارية رقم (191) لسنة 1959، وبناء على ما عرضه وزير المالية.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكتان تذكاريتان بمناسبة حلول الذكرى الأولى لقيام الحكم الذاتي، وعودة السلام إلى شمال الوطن.
مادة 2
تكون أوصاف المسكوكتين، على الوجه الآتي:
أولاً مسكوكة من الذهب عيارها (6/916) بالألف ووزنها (38) غرام.
ثانياً مسكوكة من الفضة عيارها (900) بالألف ووزنها (31) غرام.
مادة 3
تكون حافة كل من المسكوكتين مسننة، وقطر كل منهما (40) ملمتراً.
مادة 4
ترسم على وجه المسكوكتين صورة بارزة لوجهي شخصين رمزيين يمثلان عربياً وكردياً بالزي الشعبي، ويوضع التاريخ الهجري (1395) على اليمين، والتاريخ الميلادي (1975) على اليسار، ويكتب على ظهر المسكوكتين من الأعلى عبارة (الجمهورية العراقية) بالخط الكوفي، وتكتب في الوسط عبارة (بمناسبة الذكرى الأولى لقيام الحكم الذاتي، وعودة السلام إلى شمال الوطن) بالخطوط الثلث والنسخي والديواني، ويكتب التاريخ (17 صفر 1394 11 آذار 1974) في الأسفل.
مادة 5
تباع المسكوكتان من قبل البنك المركزي العراقي، وبالسعر الذي يقرره.
مادة 6
لا تستعمل أي من المسكوكتين للتأديات القانونية، ولا تعتبران من العملة العراقية.
مادة 7
ينفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة سنة 1395 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة