عنوان التشريع: قرار رقم (1320) لسنة 1975 (الغاء حجز الأموال الاداري و حصر صلاحية الحجز بالقضاء)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1320
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-12 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 12 1975 ما يلي:
1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1506) تاريخ 17 11 1970.
2 اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، يحظر بتاتاً، على أي جهة مسؤولة في الدولة، التوجه إلى مجلس قيادة الثورة أو رئاسة الجمهورية بطلب حجز أموال الأشخاص لأي سبب كان. وعليها أن تطلب ذلك، عندما يكون له مقتضى من المرجع القضائي المختص وفقاً للأصول المحددة في القوانين النافذة.
3 يعمم هذا القرار على جميع وزارات الدولة، ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية، وعلى شركات ومرافق القطاع العام، للعمل بموجبه والتقيد بأحكامه.
4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة