القرار رقم (1318) لسنة 1975 (الهيئة العامة لادارة و تصفية الاموال المحجوزة المشمولة بأحكام قانون رقم 11 لسنة 1958 المعدل)

      التعليقات على القرار رقم (1318) لسنة 1975 (الهيئة العامة لادارة و تصفية الاموال المحجوزة المشمولة بأحكام قانون رقم 11 لسنة 1958 المعدل) مغلقة

عنوان التشريع: القرار رقم (1318) لسنة 1975 (الهيئة العامة لادارة و تصفية الاموال المحجوزة المشمولة بأحكام قانون رقم 11 لسنة 1958 المعدل)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1318
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-12 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 ­ 12 ­ 1975 ما يلي: ­

مادة 1
يبت في قرارات حجز أموال الأشخاص الصادرة عن السلطة التنفيذية بعد تاريخ 14 ­ 7 ­ 1958، وتدار الأموال المحجوزة بموجبها، وتجري تصفيتها، وفقاً للأحكام المبينة في هذا القرار.

مادة 2
1 ­ تعفى الأمانة العامة لإدارة الأموال المجمدة، من المهام المسندة إليها بموجب أحكام القانون رقم (11) لسنة 1958 المعدل.
2 ­ تنهي وظيفة جميع الأمناء المشارفين المكلفين بإدارة أعمال وأموال الأشخاص المحجوزة أموالهم بموجب القرارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
3 ­ يبقى الأمين العام لإدارة الأموال المجمدة، وموظفو ومستخدمو الإدارة المذكورة، والأمناء المشارفون، مسؤولين ­ كل فيما يخصه ­ عن الأعمال، والأموال المحجوزة، الموجودة في عهدتهم، ريثما يتم تسلمها منهم، بشكل أصولي، وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 3
1 ­ يعهد بتنفيذ هذا القرار، إلى هيئة، تسمى «الهيئة العامة لإدارة وتصفية الأموال المحجوزة». تعرف بـ «الهيئة»، أينما ورد ذكرها في هذا القرار.
2 ­ يتولى رئاسة الهيئة والآمر بالصرف فيها، رئيس مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة. وتتألف من أربع لجان، وفقاً لما يلي: ­
أ ­ اللجنة الأولى ­ تتشكل من السادة ­ سعدون شاكر، مدير المخابرات العام، ووليد محمود الخشالي، عضو لجنة المتابعة في رئاسة الجمهورية، وعاشور جابر، رئيس دائرة السلامة الوطنية. وتختص بتدقيق قرارات الحجز الصادرة لأسباب سياسية، المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القرار.
ب ­ اللجنة الثانية ­ تتشكل من السادة ­ عوني محمد الفخري، المستشار في مكتب الشؤون القانونية، وعبد الرسول الجصاني، المستشار في مكتب الشؤون القانونية، ومحمد الحديثي، رئيس الدائرة القانونية، ومحمد الحديثي، رئيس الدائرة القانونية في وزارة الداخلية. وتختص بتنظيم إحالة قرارات الحجز المتوجبة إحالتها إلى القضاء، وفقاً لأحكام هذا القرار.
جـ ­ اللجنة الثالثة ­ تتشكل من السادة ­ عبد الهادي الشاوي، المستشار القانوني في مكتب أمانة سر مجلس قيادة الثورة، ومصطفى جواد، المستشار في مكتب الشؤون القانونية، وعدنان الطيار، رئيس مصرف الرافدين. وتختص بدراسة القضايا التي تقدم بها عروض تسوية من أصحاب العلاقة، وفقاً لما هو مبين في هذا القرار.
د ­ اللجنة الرابعة ­ تتشكل من السادة ­ عبد الجبار الآلوسي، الأمين العام للأموال المجمدة، وفائق هوشيار، المدير العام للتسجيل العقاري، وعلي التويجي، المفتش العام في وزارة المالية، وفلاح داود، المستشار في مكتب الشؤون القانونية. وتختص باستلام وحفظ وإدارة الأموال المحجوزة، خلال فترة التصفية.
3 ­ يكون للهيئة مكتب خاص يقوم بأعمال السكرتارية. يتولاه السيد داود الدباغ، المدير العام في مكتب الشؤون القانونية، مع عدد من الكتاب المساعدين، قدر ما تدعو الحاجة.
4 ­ يجوز لرئيس الهيئة، أن يضيف أشخاصاً آخرين إلى عضوية اللجان، وأن يشكل لجاناً أخرى، ويحدد مهماتها، إذا اقتضت ضرورات العمل ذلك.
5 ­ يحدد منهج العمل، ويحقق التنسيق بين اللجان، وتستعرض مراحل التنفيذ، في اجتماعات دورية للهيئة، تعقد في كل شهرين مرة على الأقل، بدعوة من رئيسها.
6 ­ تقوم اللجان بالمهمات الموكولة إليها، تحت إشراف رئيس الهيئة، ووفقاً لتعليماته، وتودعه نتائج أعمالها، أما مباشرة، أو عن طريق المكتب الخاص.

مادة 4
1 ­ تتولى وزارة المالية، والأمانة العامة للأموال المجمدة، والأمناء المشارفون ­ كل فيما يخصه ­ تسليم الهيئة، كل ما هو في عهدتهم، من السجلات والمستندات والموجودات والأموال، العائدة للأمانة العامة لإدارة الأموال المحجوزة، أو العائدة للمحجوزة أموالهم.
2 ­ تودع الأرصدة النقدية العائدة لإدارة الأموال المحجوزة، والأرصدة النقدية العائدة للمحجوزة أموالهم، في حسابين خاصين، في مصرف الرافدين، باسم الهيئة. ولا يجوز التصرف بأي منهما، إلا بأمر رئيس الهيئة.

مادة 5
تتولى الهيئة، تنظيم وتصنيف قرارات الحجز المعنية في المادة الأولى من هذا القرار، وفقاً لما يأتي: ­
1 ­ القرارات الصادرة لأسباب سياسية، ولم تعقب صدورها أي ملاحقة قضائية بحق الأشخاص الذين حجزت أموالهم بموجبها.
2 ­ القرارات الصادرة لأسباب تتعلق بجرائم ماسة بأمن أو بأموال الدولة، التي ما زالت القضايا المتعلقة بها، قيد التحقيق أو المحاكمة.
3 ­ القرارات الصادرة لأسباب تتعلق بجرائم ماسة بأمن أو بأموال الدولة، التي صدرت في القضايا المتعلقة بها، أحكام اكتسبت الدرجة القطعية.
4 ­ القرارات الصادرة في قضايا مدنية تتعلق بحقوق وأموال الدولة، الناجمة عن عدم الوفاء، أو عن الإخلال، بالالتزامات أو المقاولات أو العقود أو الديون، التي تخص الدولة، أو التي تكون فيها مصلحة أساسية للدولة. سواء كان النزاع حولها ما زال معلقاً، أو قيد المحاكمة، أو فصل فيه بحكم اكتسب الدرجة القطعية.

المحتوى 1
مادة 6
1 ­ تتولى اللجنة الأولى، دراسة أوضاع الأشخاص المحجوزة أموالهم بالقرارات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القرار. وتوصي بإلغاء القرارات التي ترى أن الأسباب التي دعت إلى إصدارها قد زالت. ويتولى رئيس الهيئة، رفع الأمر، مع ما يراه في هذا الشأن، إلى مجلس قيادة الثورة.
2 ­ عندما يصدر عن مجلس قيادة الثورة، قرار بإلغاء الحجز. تصفى الأموال المحجوزة المتعلقة بالقرار الملغي، وفق ما تكون عليه في تاريخ الإلغاء. وتسلم لأصحابها.

مادة 7
1 ­ تعتبر القرارات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذا القرار، قرارات حجز احتياطي. وتتولى اللجنة الثانية، إحالة كل من القرارات المذكورة إلى السلطة القضائية التي تنظر في الدعوى الجزائية الصادر في موضوعها القرار المذكور. وتكون لهذه الأخيرة صلاحية التصرف بقرار الحجز الذي أحيل إليها، كما لو كان صادراً عنها في الأصل.
2 ­ تسلم الأموال المحجوزة المتعلقة بالقرار المحال (إن وجدت) إلى السلطة القضائية التي أحيل إليها القرار، وفق الحالة التي تكون عليها تلك الأموال في تاريخ الإحالة.

مادة 8
1 ­ إذا كانت الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالقرارات المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الخامسة من هذا القرار، هي أحكام بالبراءة، أو عدم المسؤولية، أو الإفراج، أو رفض الشكوى. يقرر رئيس الهيئة رفع الحجز، وإعادة الأموال المحجوزة (إن وجدت) بالحالة التي تكون عليها في تاريخ رفع الحجز، إلى أصحابها.
2 ­ أما إذا كانت الأحكام صادرة بالإدانة. فتتولى اللجنة الثالثة دراسة قضاياها، ودعوة المعنيين بها، لتنفيذها، أو لإجراء تسوية نهائية عليها، وفقاً لما هو مبين في المواد اللاحقة.

مادة 9
تدرس اللجنة الثالثة، جميع القضايا المدنية المتعلقة بالقرارات المشار إليها في الفقرة (4) من المادة الخامسة من هذا القرار. وتدعو المعنيين بها، للوفاء بالتزاماتهم، أو لإجراء تسوية نهائية عليها، وفقاً لما هو مبين في المواد اللاحقة.

مادة 10
1 ­ يجوز إجراء تسوية رضائية، مع المحجوزة أموالهم بالقرارات المشار إليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة الخامسة من هذا القرار، على المبالغ التي حكموا بها. فيما إذا أبدوا رغبتهم بذلك، خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ هذا القرار.
2 ­ يقدم طلب التسوية، إلى المكتب الخاص للهيئة، ويكون متضمناً عرضاً واضحاً للتسوية، مع بيان بالضمانات التي يستطيع أن يقدمها طالب التسوية لكفالة التنفيذ.
3 ­ يحال الطلب إلى اللجنة الثالثة. فتتولى دراسته، وتطلع على القضية المتعلقة به، وتستمع إلى وجهة نظر الإدارة صاحبة العلاقة وتضع تقريرها بنتيجة ذلك، مع ما تراه وتقترحه.
4 ­ إذا وجد رئيس الهيئة ­ على ضوء تقرير اللجنة ­ إن عرض التسوية جدي، وأن الضمانات المقدمة كافية، وأن قبول التسوية فيه مصلحة لخزينة الدولة، يقرر المصادقة على التسوية.
5 ­ يرفع الحجز عن أموال المحكوم عليه، أو المدين، الذي أجريت التسوية معه. وتعاد له أمواله المحجوزة (إن وجدت)، وفق الحالة التي تكون عليها في تاريخ المصادقة على التسوية.

مادة 11
1 ­ تراعى في قبول التسوية، حالة المحجوز عليه الاجتماعية والمالية والصحية. وظروف القضية التي حجز عليه بسببها. وحجم أمواله المحجوزة. والأضرار التي لحقت به من جراء الحجز.
2 ­ إذا ثبت أن الحكم الصادر بحق المحجوز عليه، أو الدين المطالب به، كان نتيجة عسر لا يد له فيه، وكان حسن النية. فيجوز لرئيس الهيئة، أن يقرر رفع الحجز عن أمواله، وإعفاءه من كل أو بعض، ما هو محكوم أو مدعى عليه به، إذا كان معسراً وكثير العيال، أو إذا كان قد توفى قبل صدور هذا القرار أو أثناء تنفيذه، ولم تكن لعياله موارد كافية.

مادة 12
تعتبر، بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة العاشرة من هذا القرار، القرارات المشار إليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة الخامسة منه، التي لم يشملها رفع الحجز بسبب أي من الحالات المشار إليها، في الفقرة (1) من المادة الثامنة، وفي المادتين العاشرة، والحادية عشرة، قرارات حجز احتياطي، إذا كانت القضايا المتعلقة بها ما زالت قيد المحاكمة، وقرارات حجز تنفيذي، إذا كانت قد صدرت بالقضايا المتعلقة بها أحكام قطعية. وتتصرف المحاكم ودوائر التنفيذ بالقرارات التي تتلقاها، كما لو كانت صادرة عنها في الأصل.

مادة 13
1 ­ يعتبر عقد التسوية الجاري وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القرار، سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ.
2 ­ إذا أخل المدين بأي من شروط عقد التسوية، تصبح جميع الالتزامات المترتبة عليه في العقد المذكور، مستحقة وواجبة التنفيذ، بدون حاجة إلى إنذار، أو حكم. على أنه إذا تبين، لدائرة التنفيذ المختصة، أو للإدارة المعنية، أن إخلاله كان بسبب ظروف قاهرة لا يد له فيها، فيجوز ­ في هذه الحالة ­ إعفاؤه من التقصير، وإعطاؤه مهلة أخيرة للتنفيذ.
3 ­ إذا تبين أن الإخلال المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، ليس له ما يبرره، يجوز حبس المدين المخل، وعدم إخلاء سبيله بالغاً ما بلغت مدة الحبس، ما لم ينفذ جميع الالتزامات المترتبة عليه في عقد التسوية. على أنه لا يجوز الاستمرار في حبس المدين لمدة تزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التنفيذ، إلا إذا وجدت أسباب معقولة تدعو للاعتقاد، بأن المدين قادر على التنفيذ، ولكنه يخفى أمواله عن سوء نية.

المحتوى 2
مادة 14
1 ­ تتولى اللجنة الربعة، استلام وصيانة وإدارة الأموال المحجوزة. وتقوم بتصفية حسابات الأشخاص المحجوزة أموالهم، وإعادتها إلى أصحابها عند إلغاء أو رفع الحجز عن أموالهم، أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص، وفقاً لأحكام هذا القرار. وتراعي اللجنة المذكورة في إجراءاتها، الأحكام المبينة في القانون رقم (11) لسنة 1958 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه، في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه.
2 ­ يخول رئيس الهيئة، للأغراض المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة، ممارسة الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية، وللأمين العام للأموال المحجوزة، في القانون رقم (11) لسنة 1958 المعدل.

مادة 15
1 ­ لرئيس الهيئة، صلاحية انتداب من يراه من موظفي الدولة، وتعيين الخبراء والمحاسبين القانونيين والحراس القضائيين، وصرف المخصصات أو التعويضات أو الأجور أو النفقات، في كل ما يراه ضرورياً لتنفيذ أحكام هذا القرار.
2 ­ لا يخضع الصرف الجاري بموجب أحكام هذا القرار لقانون أصول المحاسبات العامة. كما تعتبر المخصصات الممنوحة بموجبه مستثناة من قانون مخصصات موظفي ومستخدمي الدولة.

مادة 16
1 ­ تكون القرارات الصادرة بالتسوية أو بالإعفاء، وفقاً لأحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا القرار، قطعية لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
2 ­ يترتب على قرار رفع الحجز الصادر عن رئيس الهيئة بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة الثامنة، أو الفقرة (5) من المادة العاشرة، أو الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة، من هذا القرار، إزالة جميع الآثار القانونية التي نجمت عن قرار الحجز.
2 ­ لا يجوز سماع أي دعوى تتعلق بالأضرار الناجمة عن قرارات الحجز المشمولة بأحكام هذا القرار.

مادة 17
1 ­ على جميع وزارات ودوائر الدولة، مؤازرة الهيئة، والتعاون معها، في كل ما يساعد على تنفيذ أحكام هذا القرار، وتحقيق أغراضه بأفضل وجه، وبأقل مدة ممكنة.
2 ­ على جميع الجهات الإدارية ذات العلاقة، إيلاء، القرارات الصادرة بإلغاء الحجز أو برفعه بموجب أحكام هذا القرار، كل عنايتها. وتأشير ذلك في سجلاتها وقيودها. واتخاذ الإجراءات القانونية التي يقتضيها صدور القرارات المذكورة فوراً. سواء روجعت بذلك من قبل أصحاب الشأن أو لم تراجع. وكل تقصير أو إهمال في هذا الصدد، يعرض المسؤول عنه، لأقصى العقوبات.

مادة 18
1 ­ على كل من كانت لديه أموال أو مستندات أو معلومات تخص الأموال المحجوزة، أن يبلغ عنها الهيئة، خلال مدة شهر على الأكثر، من تاريخ صدور هذا القرار.
2 ­ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وكل من يتلاعب بالقيود أو المستندات أو الأموال، التي تعود للأموال المحجوزة، يعتبر مزوراً لمستندات رسمية، أو مختلساً لأموال الدولة، ويحال إلى محكمة الثورة. وإذا كان الفاعل من الموظفين المكلفين بإدارة الأموال المحجوزة، أو من الأمناء المشارفين، فيعاقب بالحد الأقصى للعقوبة.

مادة 19
1 ­ لرئيس الهيئة إصدار التعليمات في كل ما يراه ضرورياً لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
2 ­ لرئيس الهيئة أن يخول أعضاء اللجان أو غيرهم، بما يراه من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القرار. كما له أن ينيب عنه من يحل محله في حالة غيابه.

مادة 20
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة