عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-12 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (183) من القانون، ويحل محله النص الآتي:
«ب للمحكمة عند إصدارها حكماً غيابياً على المتهم في جناية، أن تقرر وضع الحجز على أمواله، إن لم يسبق وضع الحجز عليها من قبل.
مادة 2
تلغى نصوص المواد (184) و(185) و(186) من القانون، وتحل محلها النصوص الآتية:
«المادة (184):
أ على حاكم التحقيق، وعلى المحكمة، بناء على طلب الادعاء العام أو الجهة الإدارية المختصة، وضع الحجز الاحتياطي على أموال المتهم فوراً، إذا كان الفعل المسند إليه، يشكل إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو يشكل جريمة واقعة على حقوق أو أموال الدولة، وما هو في حكمهما قانوناً، بما في ذلك الأموال المعتبرة من الأموال العامة، أو المخصصة لأغراض النفع العام. ولا يحول ذلك دون وضع الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة، عند الاقتضاء، ولو لم يقدم إليها طلب بذلك.
ب يجوز طلب الحجز في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، قبل تقديم الشكوى أو عند تقديمها أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، ما لم يكتسب الحكم في القضية الدرجة القطعية.
جـ تخضع للحجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة القابلة للحجز قانوناً سواء كانت في حيازته وتحت تصرفه، أم انتقلت إلى حيازة أو تصرف الغير. ويشمل الحجز الأموال المذكورة كافة، إذا كانت الحقوق والأضرار الناجمة عن جريمته غير محددة. أما إذا كانت محددة، أو تحددت فيما بعد، فيوضع الحجز، أو يعدل بعد وضعه، في حدود ما يضمن حقوق وأضرار الدولة فقط.
المادة (185):
أ إذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى، فعلى الجهة التي طلبته، أن تقدم شكواها ضد المحجوزة أمواله، خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الحجز.
ب للمتهم المحجوز عليه، ولمن حجزت الأموال بين يديه، ولمن يدعي استحقاق الأموال المحجوزة، أن يعترض على قرار الحجز لدى السلطة القضائية التي صدر عنها، خلال مدة ثمانية أيام، من تاريخ تبلغه، أو علمه، بقرار الحجز.
جـ إذا لم تقدم الجهة التي طلبت الحجز شكواها على المحجوز عليه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يلغى قرار الحجز، وتزال جميع الآثار القانونية التي نجمت عنه.
د أما إذا قدمت الشكوى ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، فللسلطة القضائية التي تضع يدها على الدعوى الجزائية، أن تقرر، أما إبقاء الحجز، أو تعديله، أو إلغاؤه، حسب ما يتراءى لها، من وقائع القضية، ومما يكون قد قدم لها من اعتراضات على قرار الحجز.
المادة (186):
أ يعتبر الحجز الجاري وفقاً لأحكام المواد (183) و(184) و(185)، حجزاً احتياطياً، وتسري على وضعه والاعتراض علي، وإدارة الأموال المحجوزة بموجبه، والادعاء باستحقاقها، أحكام قانون المرافعات المدنية، فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة في المواد المذكورة.
ب إذا انقضت الدعوى الجزائية، لأي سبب قانوني، قبل صدور الحكم فيها، يبقى الحجز الجاري وفقاً لأحكام المادتين (184) و(185) قائماً. وعلى الجهة الإدارية المعنية إقامة الدعوى المدنية بالحقوق والأضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية، وبخلاف ذلك، يلغى قرار الحجز، وتعاد الأموال المحجوزة إلى مستحقيها.
جـ إذا صدر الحكم بإدانة المتهم، يبقى الحجز على أمواله ويتحول إلى حجز تنفيذي، عندما يكتسب الحكم الدرجة القطعية.
د يتضمن الحكم الصادر بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الإفراج أو رفض الشكوى، في حالة اكتسابه الدرجة القطعية إلغاء قرار الحجز، وإعادة الأموال المحجوزة إلى المحجوز عليه، ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة