عنوان التشريع: اعلان رقم 46892 (احداث بلدية في ناحية الخيرات)
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية الخيرات التابعة لمحافظة بابل، تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل بالحدود المبينة أدناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة (30) يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة السادسة من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة إليها بصدد إحداث البلدية موضوع البحث.
وزير البلديات
الحدود:
1 شمالاً من النقطة (1) على نهر شط ملا، إلى النقطة (2) على نهر الفجيجة.
2 شرقاً من النقطة (2) على نهر شط ملا في المقاطعة (65)، إلى النقطة رقم (2) في القطعة (130) من المقاطعة (124) بيش الأحمر الغربي.
3 جنوباً من النقطة رقم (3) في القطعة (130) من المقاطعة (124) بيش الأحمر الغربي، إلى النقطة رقم (4) في القطعة (38) من المقاطعة (128) الطرفاية الشرقية.
4 غرباً من النقطة رقم (4) في القطعة (38) من المقاطعة (128) الطرفاية الشرقية، إلى النقطة رقم (2) على نهر الفجيجة.