رقم 197 التعديل الاول لتعليمات الاحكام و القواعد الفقهية بطائفة السريان الأرثودوكس

      التعليقات على رقم 197 التعديل الاول لتعليمات الاحكام و القواعد الفقهية بطائفة السريان الأرثودوكس مغلقة

عنوان التشريع: رقم 197 التعديل الاول لتعليمات الاحكام و القواعد الفقهية بطائفة السريان الأرثودوكس
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم (32) لسنة 1947، ننشر التعديل التالي على (تعليمات الأحكام والقواعد الفقهية العائدة لطائفة السريان الأرثوذكس) المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية (الوقائع العراقية) في العدد (2855) الصادرة في 6 ­ 7 ­ 1950.

وزير العدل

مادة 1
يعتبر نص المادة الحادية والثلاثين من تعليمات الأحكام والقواعد الفقهية العائدة لطائفة السريان الأرثوذكس، الفقرة (أولاً) للمادة ذاتها، ويضاف إليها ما يأتي، ويكون الفقرة (ثانياً) لها: ­
ثانياً ­ إذا تبين للمحكمة عدم إمكان إعادة الحياة الزوجية بين الطرفين، فلها أن تعتبر ما ورد في (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة من أسباب فسخ عقد الزواج، وذلك بعد أخذ موافقة مطران الأبرشية.

مادة 2
تنفذ هذه الأحكام من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.