عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
تمت الموافقة على إجراء التعديلات التالية على النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمنطقة كردستان، وذلك في الجلستين الخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين المنعقدتين في يومي 28/5 و31/6/1975.
1 تعديل الفقرة (د) من المادة السادسة، وجعلها كما يلي:
(ينتخب الرئيس ونائبه وأمين السر بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوى عدد أصوات المتنافسين أو أكثر لمركز واحد أو أكثر، يعاد الانتخاب في جلسة أخرى).
2 تعديل الفقرة (هـ) من المادة السادسة، وجعلها كما يلي:
(في حالة تساوي عدد الأصوات لذات المركز لمرشحين أو أكثر مرة أخرى يجري الانتخاب بعد استراحة أمدها ساعة واحدة، وفي حالة تكرار ذلك يجري الانتخاب مرة أخرى).
3 تعديل الفقرة (جـ) من المادة السابعة، وجعلها كما يلي:
(في حالة تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد استحصال موافقة المجلس بأغلبية عدد أصوات الحاضرين).
4 تعديل البند (3) من المادة الثامنة، وجعله كما يلي:
(يضع الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها، في التصويت ويعلن نتائجها).
5 تعديل البند (5) من المادة الثامنة، وجعله كما يلي:
(يشرف على أعمال لجان المجلس بصورة عامة).
6 تعديل البند (8) من المادة الثامنة، وذلك برفع (عبارة هيئة الرئاسة) الواردة فيها، ووضع عبارة (نائبه وأمين السر) مكانها، ويكون البند كما يلي:
(يرشح موظفي المجلس لتعيينهم وفق القانون، ويعين مستخدميه، ويقبل استقالاتهم، ويقوم بأمور تنقلاتهم وترفيعاتهم بالتشاور مع نائبه وأمين السر).
7 تعديل المادة الخامسة عشرة، وجعلها كما يلي:
(تضع هيئة الرئاسة القواعد الخاصة بتنظيم تحرير المحاضر والجرد ومسك السجلات اللازمة والصرف وغير ذلك من الأعمال الداخلية الأخرى اللازمة لضمان حسن سير العمل في المجلس).
وذلك بحذف عبارة (إلا ما نصت القوانين المرعية على خلاف ذلك).
8 تلغى الفقرة (ب) من المادة السابعة والثلاثين لمخالفة ذلك لنص الفقرة (هـ) من المادة السابعة من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم (36) لسنة 1974.
9 تديل الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثمانون، وجعلها كما يلي:
(لرئيس المجلس الاحتفاظ بالاستقالة المقدمة إليه مدة شهر، ويحق لطالبها أن يستردها خلال المدة المذكورة، وبعد انقضائها، على الرئيس أن يعرضها على المجلس).
أمين سر المجلس التشريعي رئيس المجلس التشريعي