عنوان التشريع: (اضافة مدير مستشفى الاطفال بالكاظمية بفحص و معالجة و منح الاجازات المرضية وزارة الصحة) رقم 40
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
إلحاقاً ببياننا المرقم (66) في 28 11 1965، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، فقد قررنا ما يلي:
1 يضاف مستشفى الأطفال في الكاظمية، إلى بياننا المذكور أعلاه، على أن يقوم مدير المستشفى أو من يخوله بفحص ومعالجة ومنح الإجازات المرضية لموظفي ومستخدمي المستشفى المذكور فقط.
2 ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة