عنوان التشريع: (تشكيل دائرة كتابة عدل مسائية) رقم ك/1
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: ك1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بغية تسهيل تقديم خدمات أجهزة العدل للمواطنين، وذلك من الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها، ولغرض جعل الدوام في دوائر الكتاب العدول ملائماً لخدمة المواطنين. تقرر تشكيل دائرة كاتب عدل مسائية يكون مقرها في دائرة كاتب عدل الكرخ الشمالي، وعلى أن يكون الدوام المسائي من الساعة الخامسة، إلى الساعة الثامنة اعتباراً من 1 12 1975.
وزير العدل