عنوان التشريع: بيان رقم 13 لسنة 1975 صادر عن المجلس الزراعي الأعلى
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثامنة من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى البيان التالي:
أولاً تعدل مقاييس (الحد الأعلى) لتقدير الأشجار المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً أ) من بيان المجلس الزراعي الأعلى رقم (1) لسنة 1970، على الوجه التالي:
1 النخيل: السعر
دينار
أ نخلة مثمرة من الأصناف 8
الجيدة مكتوم، بريم،
برحي، تبرزل، ساير،
حلاوي، خضراوي،
خستاوي والأشرسي.
ب نخلة مثمرة من الأصناف 6
العادية زهدي وغيرها،
(بما في ذلك ذكر النخيل
المنتج للطلع).
جـ نخلة غير مثمرة لجميع 3
الأصناف.
2 الحمضيات:
أ شجرة مثمرة من البرتقال 10
والليمون الحامض واللالنكي.
ب شجرة مثمرة من الحمضيات 6
الأخرى والزيتون.
جـ شجرة غير مثمرة لمختلف 3
أنواع الحمضيات والزيتون.
3 العائلة التفاحية التفاح 5
والسفرجل والكمثري للشجرة
المثمرة.
4 الأشجار المثمرة ذات النواة 4
الحجرية، كالمشمش والإجاص
والخوخ والكوجة
5 اللوزيات المثمرة، كالفستق 8
واللوز والجوز.
6 الأشجار المثمرة التين والرمان 5
7 الأشجار المثمرة الأخرى والعنب 3
8 أشجار غير مثمرة للعائلة التفاحية 2
وذات النواة الحجرية واللوزيات.
9 أشجار غير مثمرة العنب 1
والرمان والتين.
10 أشجار أخرى 5
ثانياً تشمل المقاييس المبينة في (أولاً) أعلاه تقدير الأشجار مع ثمرها، كحد أعلى مع مراعاة أعمار الأشجار ومردودها الاقتصادي عند تحديد الأسعار.
ثالثاً يعمل بهذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على قرارات التقدير والتعويض غير المكتسبة الدرجة النهائية.