بيان رقم 13 لسنة 1975 صادر عن المجلس الزراعي الأعلى

      التعليقات على بيان رقم 13 لسنة 1975 صادر عن المجلس الزراعي الأعلى مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 13 لسنة 1975 صادر عن المجلس الزراعي الأعلى
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثامنة من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
أصدر المجلس الزراعي الأعلى البيان التالي: ­

أولاً ­ تعدل مقاييس (الحد الأعلى) لتقدير الأشجار المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً ­ أ) من بيان المجلس الزراعي الأعلى رقم (1) لسنة 1970، على الوجه التالي: ­
1 ­ النخيل: السعر
دينار
أ ­ نخلة مثمرة من الأصناف 8
الجيدة مكتوم، بريم،
برحي، تبرزل، ساير،
حلاوي، خضراوي،
خستاوي والأشرسي.
ب ­ نخلة مثمرة من الأصناف 6
العادية زهدي وغيرها،
(بما في ذلك ذكر النخيل
المنتج للطلع).
جـ ­ نخلة غير مثمرة لجميع 3
الأصناف.
2 ­ الحمضيات:
أ ­ شجرة مثمرة من البرتقال 10
والليمون الحامض واللالنكي.
ب ­ شجرة مثمرة من الحمضيات 6
الأخرى والزيتون.
جـ ­ شجرة غير مثمرة لمختلف 3
أنواع الحمضيات والزيتون.
3 ­ العائلة التفاحية ­ التفاح 5
والسفرجل والكمثري للشجرة
المثمرة.
4 ­ الأشجار المثمرة ذات النواة 4
الحجرية، كالمشمش والإجاص
والخوخ والكوجة
5 ­ اللوزيات المثمرة، كالفستق 8
واللوز والجوز.
6 ­ الأشجار المثمرة التين والرمان 5
7 ­ الأشجار المثمرة الأخرى والعنب 3
8 ­ أشجار غير مثمرة للعائلة التفاحية 2
وذات النواة الحجرية واللوزيات.
9 ­ أشجار غير مثمرة ­ العنب 1
والرمان والتين.
10 ­ أشجار أخرى 5
ثانياً ­ تشمل المقاييس المبينة في (أولاً) أعلاه تقدير الأشجار مع ثمرها، كحد أعلى مع مراعاة أعمار الأشجار ومردودها الاقتصادي عند تحديد الأسعار.
ثالثاً ­ يعمل بهذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على قرارات التقدير والتعويض غير المكتسبة الدرجة النهائية.