(فك ارتباط قضائي جمجمال و كلار في محافظة كركوك و الحاقهما بمحافظة السليمانية) رقم 608

      التعليقات على (فك ارتباط قضائي جمجمال و كلار في محافظة كركوك و الحاقهما بمحافظة السليمانية) رقم 608 مغلقة

عنوان التشريع: (فك ارتباط قضائي جمجمال و كلار في محافظة كركوك و الحاقهما بمحافظة السليمانية) رقم 608
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 608
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-06 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: ­

1 ­ فك ارتباط قضائي جمجمال وكلار من محافظة كركوك، وإلحاقهما بمحافظة السليمانية.
2 ­ فك ارتباط قضاء كفري من محافظة كركوك، وإلحاقه بمحافظة ديالي.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة سنة 1395 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الثاني سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية