(احداث نواحي في محافظة كربلاء) رقم 616

      التعليقات على (احداث نواحي في محافظة كربلاء) رقم 616 مغلقة

عنوان التشريع: (احداث نواحي في محافظة كربلاء) رقم 616
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 616
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-10 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: ­

إحداث قضاء في محافظة كربلاء باسم قضاء (مركز كربلاء)، يكون مركزه في مدينة كربلاء، وترتبط به النواحي التالية: ­
1 ­ عين التمر.
2 ­ الحسينية.
3 ­ الحر.
وتكون حدوده الإدارية نفس الحدود الخارجية للنواحي المذكورة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة سنة 1395 المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الثاني سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية