(فك ارتباط ناحية سر قلعة شيروانه) رقم 607

      التعليقات على (فك ارتباط ناحية سر قلعة شيروانه) رقم 607 مغلقة

عنوان التشريع: (فك ارتباط ناحية سر قلعة شيروانه) رقم 607
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 607
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-06 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: ­

فك ارتباط ناحية قلعة (شيروانة) المتألفة من المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه من قضاء كلار، وإلحاقها بقضاء كفري:­
(25) سر قلعة، (26) عمر بل، (27) ميل قاسم كبير، (29) كاني ماران، (30) جوار شاخ، (44) ولي حيدر، (45) فتاح عمر، (46) سيد جزني، (48) ابراهيم خان، (52) ميل قاسم صغير، (56) دروزنة كبير، (57) دروزنة صغير، (71) نا صالح، (72) يكه جلا وباشا، (77) كوبان، (78) كاكولي، (79) عبد اî قت، (80) زكي وحاج عواد، (81) بكرة شل، (82) بلكة، (87) كواجر مك، (93) دي بنة، (94) سيده، (124) شاكل.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغدا في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة سنة 1395 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الثاني سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية