(منح حق العودة لليهود) رقم 1293

      التعليقات على (منح حق العودة لليهود) رقم 1293 مغلقة

عنوان التشريع: (منح حق العودة لليهود) رقم 1293
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1293
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-26 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
وانطلاقاً من إيمان الحكومة العراقية بحقوق الإنسان، وبالتزام العراق بالمبادئ والحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 ­ 11 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يحق لليهود العراقيين الذين غادروا العراق منذ عام 1948 العودة إليه.
2 ­ يتمتع اليهود العراقيون العائدون إلى العراق بموجب هذا القرار بجميع الحقوق المشروعة للمواطنين العراقيين وفق القانون.
3 ­ تضمن الحكومة العراقية لجميع اليهود العائدين الحقوق الدستورية الكاملة للمواطنين العراقيين، بما في ذلك المساواة والعيش الآمن دون أي تمييز.
4 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة