عنوان التشريع: (الغاء الهيئة العليا للبيئة البشرية و لجنة الطوارىء لمعالجة تلوث البيئة) رقم 1258
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1258
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-19 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 11 1975 ما يلي:
1 إلغاء الهيئة العليا للبيئة البشرية المشكلة في وزارة البلديات. وضم اختصاصاتها وتخصيصاتها، إلى المديرية العامة للبيئة البشرية المشكلة في وزارة الصحة.
2 إلغاء لجنة الطوارئ لمعالجة تلوث البيئة المشكلة بموجب كتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم (10220) في 17 11 1973، وضم تخصيصاتها المرصدة بموجب الفقرة (105) فصل (39) تسلسل (2) من المنهاج الاستثماري وممتلكاتها واختصاصاتها، إلى المديرية العامة للبيئة البشرية اعتباراً من 1 1 1976.
3 تشكيل مجلس أعلى للبيئة البشرية، على النحو التالي:
أ وزير الصحة رئيساً.
ب الدكتور سعدون خليفة مدير الوقاية الصحية العام سكرتيراً، (ويترأس اجتماعات المجلس في غياب الرئيس).
جـ مدير البيئة البشرية العام عضواً.
د ممثل عن كل من الوزارات والدوائر التالية بدرجة مدير عام:
وزارة الصحة، وزارة الصناعة والمعادن، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وزارة الري، وزارة النفط، وزارة البلديات، وزارة النقل، وزارة الأشغال والإسكان، وزارة المواصلات، مجلس التخطيط (مؤسسة البحث العلمي)، رئاسة جامعة بغداد، أمانة العاصمة.
4 تتولى الوزارات والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة