عنوان التشريع: (تعديل فقرة في قرار مجلس قيادة الثورة) رقم 1234
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1234
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-16 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 11 1975 ما يلي:
1 تعتبر الفقرة (ب) من المادة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (622) في 23 8 1972 الفقرة (ب أولاً)، ويضاف ما يلي:
ثانياً يجوز في حالة مساعدة الملاك وتوفر الشروط اللازمة لمنح العلاوة منح علاوة سنوية واحدة لمن أمضى سنة واحدة أو أكثر براتب (50) ديناراً عند نفاذ هذا القرار، ويستمر في منح العلاوات السنوية وفق شروطها، على أن لا يتجاوز الحد الأعلى للراتب بموجب هذه العلاوات (70) ديناراً شهرياً.
2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة