عنوان التشريع: (شمول عفو عام منتسبي الشرطة و الجنسية و الحدود و المرور) رقم 1233
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1233
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-16 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 11 1975 ما يلي:
1 يشمل العفو العام المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (604) في 11 6 1975 منتسبي الشرطة والجنسية والحدود والمرور.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة