(شمول عفو عام منتسبي الشرطة و الجنسية و الحدود و المرور) رقم 1233

      التعليقات على (شمول عفو عام منتسبي الشرطة و الجنسية و الحدود و المرور) رقم 1233 مغلقة

عنوان التشريع: (شمول عفو عام منتسبي الشرطة و الجنسية و الحدود و المرور) رقم 1233
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1233
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-16 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ­ 11 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يشمل العفو العام المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (604) في 11 ­ 6 ­ 1975 منتسبي الشرطة والجنسية والحدود والمرور.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة