(ربط العاملين في مهندسية المياه الجوفية في محافظة الانبار بالادارة المحلية للمحافظة) رقم 1230

      التعليقات على (ربط العاملين في مهندسية المياه الجوفية في محافظة الانبار بالادارة المحلية للمحافظة) رقم 1230 مغلقة

عنوان التشريع: (ربط العاملين في مهندسية المياه الجوفية في محافظة الانبار بالادارة المحلية للمحافظة) رقم 1230
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1230
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-16 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ­ 11 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يرتبط العاملون في مهندسة المياه الجوفية في محافظة الإنبار، بالإدارة المحلية للمحافظة المذكورة اعتباراً من 1 ­ 1 ­ 1976، ويستمر خضوعهم لقواعد الخدمة في المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية.
2 ­ تكون وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مسؤولة عن الاستكشاف والتحري عن مواقع الآبار الارتوازية في المحافظة المذكورة، ونصب المضخات والإشراف الفني ومخزن المواد الاحتياطية.
3 ­ تكون الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار مسئولة عن التشغيل والصيانة والمحروقات.
4 ­ يتولى وزيرا الداخلية، والزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة