عنوان التشريع: (ربط العاملين في مهندسية المياه الجوفية في محافظة الانبار بالادارة المحلية للمحافظة) رقم 1230
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1230
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-16 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 11 1975 ما يلي:
1 يرتبط العاملون في مهندسة المياه الجوفية في محافظة الإنبار، بالإدارة المحلية للمحافظة المذكورة اعتباراً من 1 1 1976، ويستمر خضوعهم لقواعد الخدمة في المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية.
2 تكون وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مسؤولة عن الاستكشاف والتحري عن مواقع الآبار الارتوازية في المحافظة المذكورة، ونصب المضخات والإشراف الفني ومخزن المواد الاحتياطية.
3 تكون الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار مسئولة عن التشغيل والصيانة والمحروقات.
4 يتولى وزيرا الداخلية، والزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة