عنوان التشريع: (اضافة وزارة التقل الى الوزارات الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة (903) في 23/8/1975)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1188
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 11 1975 ما يلي:
1 تضاف (وزارة النقل)، إلى الوزارات الوارد ذكرها بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (903) في 23 8 1975.
3 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة