(اضافة وزارة التقل الى الوزارات الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة (903) في 23/8/1975)

      التعليقات على (اضافة وزارة التقل الى الوزارات الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة (903) في 23/8/1975) مغلقة

عنوان التشريع: (اضافة وزارة التقل الى الوزارات الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة (903) في 23/8/1975)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1188
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-11-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 ­ 11 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ تضاف (وزارة النقل)، إلى الوزارات الوارد ذكرها بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (903) في 23 ­ 8 ­ 1975.
3 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة