(منح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية المخصصات الجوية) رقم 1145

      التعليقات على (منح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية المخصصات الجوية) رقم 1145 مغلقة

عنوان التشريع: (منح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية المخصصات الجوية) رقم 1145
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1145
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 ­ 10 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ يمنح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الطيارين المكلفين بالخدمة الإلزامية والمنتدبين للعمل في المصلحة ذاتها المخصصات الجوية بنفس المقدار الذي كانوا يتقاضونه قبل التحاقهم بالخدمة الإلزامية.
2 ­ يتولى وزيرا النقل والمالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة