عنوان التشريع: (منح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية المخصصات الجوية) رقم 1145
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 1145
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-29 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 10 1975 ما يلي:
1 يمنح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الطيارين المكلفين بالخدمة الإلزامية والمنتدبين للعمل في المصلحة ذاتها المخصصات الجوية بنفس المقدار الذي كانوا يتقاضونه قبل التحاقهم بالخدمة الإلزامية.
2 يتولى وزيرا النقل والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة