نظام الغاء البعثات التعليمية الى منطقة الخليج العربي والجزيرة

      التعليقات على نظام الغاء البعثات التعليمية الى منطقة الخليج العربي والجزيرة مغلقة

عنوان التشريع: نظام الغاء البعثات التعليمية الى منطقة الخليج العربي والجزيرة
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين المعدلة من الدستور الموقت، والفقرتين (2) و(3) من المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
صدر النظام الآتي: ­

مادة 1
أولاً ­ لرئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من أي من الوزراء، في حدود اختصاص وزارته إيفاد البعثات التعليمية إلى منطقة الخليج العربي والجزيرة وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة المرعية الأخرى.
ثانياً ­ يشمل مفهوم البعثات التعليمية لأغراض هذا النظام المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والإداريين.
ثالثاً ­ لرئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير المختص إيفاد أي من الموظفين من ذوي الصفات المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، إلى منطقة الخليج العربي والجزيرة، للقيام بالمهام التعليمية الموفد من أجلها.
رابعاً ­ للموفد المنصوص عليه في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة أن يصطحب معه إلى القطر الموفد إليه زوجته وأفراد أسرته المكلف بإعالتهم شرعاً، بإقرار خطي منه.

مادة 2
يكون الإيفاد لمدة سنة قابلة للتجديد كلما اقتضت المصلحة العامة. ويتم تحديد الموفدين بالاتفاق مع القطر الذي يتم الإيفاد لديه.

مادة 3
يستحق الموفد، بموجب أحكام هذا النظام، المخصصات والنفقات التالية: ­
أولاً ­ مخصصات الإيفاد.
ثانياً ­ مخصصات السفر والنقل.
ثالثاً ­ مخصصات السكن.
رابعاً ­ مخصصات نقل الجثمان أو الدفن.
سادساً ­ مخصصات أخرى تقررها الوزارة المختصة وفقاً للقانون.

مادة 4
مخصصات الإيفاد:
أولاً ­ تكون مخصصات الإيفاد ثلثمائة من المائة (300%) من الراتب الإسمي، على أن لا تقل عن مائة وخمسين (­/150) ديناراً شهرياً.
ثانياً ­ يستحق الموفد مخصصات الإيفاد طيلة مدة إيفاده واعتباراً من تاريخ دخوله القطر الموفد إليه، على أن لا يتجاوز الفترة بين التاريخ المذكور ومباشرته عمله أسبوعين، وتقطع عنه المخصصات المذكورة عند تركه حدود القطر الموفد إليه خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء إيفاده أو تبليغه بإنهاء إيفاده أو عند تركه إياها بعد ذلك بعذر مشروع تقتنع به الوزارة المختصة.
ثالثاً ­ يستمر الموفد على تقاضي مخصصات الإيفاد عند استدعائه إلى العراق بمهمة رسمية، لا تتجاوز أسبوعين، بناء على موافقة الوزير المختص.
رابعاً ­ يستمر الموفد على تقاضي مخصصات الإيفاد في حالة منحه إجازات مرضية، لا يزيد مجموعها على شهر واحد خلال السنة الدراسية، على أن تكون مستندة إلى تقارير طبية من جهة رسمية مخولة في القطر الموفد إليه مصدقة حسب الأصول.

مادة 5
مخصصات السفر والنقل:
أولاً ­ يعفى الموفد وزوجته وأفراد أسرته لحد خمسة أشخاص من رسم السفر، وضريبة المطار، وتتحمل الخزينة رسوم جوازاتهم، وكذلك أجور سفرهم بالطائرة بالدرجة السياحية، وللموفد أن ينقل في ذات الطائرة الأمتعة الضرورية، على أن لا يتجاوز وزنها ستين (60) كغم زيادة على الوزن المقرر المسموح به عادة.
ثايناً ­ يتم سفر الموفد وزوجته وأفراد أسرته بوسائط النقل الاعتيادية (سياحية أو ثانية) من موقع الهبوط إلى المدينة التي يكون فيها مركز عمله.
ثالثاً ­ عند اختيار الموفد السفر بوسائط النقل الأخرى غير الطائرة، فيمنح أجور السفر ونفقاته الأخرى على أساس ما يمنح له في حالة سفره بالطائرة، أما إذا تم سفره بواسطة نقل تعود إليه، فيمنح نصف تلك الأجور والنفقات، على أن لا تمنح له مخصصات الليالي في الحالتين إلا في حدود ما يمنح لأمثاله من الموفدين المسافرين بالطائرة إلى القطر الموفد إليه ذاته في الأحوال الاعتيادية.
رابعاً ­ تنقل الأمتعة الشخصية والآثاث البيتية للموفد وأسرته بالطرق الأقل كلفة وتدفع نقلها مرة واحدة عند ابتداء الإيفاد، وعند انتهائه أو إنهائه وفق الأسس التالية كحد أعلى: ­
أ ­ للأعزب راتبان إسميان.
ب ­ للمتزوج ثلاثة رواتب إسمية.
جـ ­ تشمل كلفة نقل الأمتعة والآثاث البيتية أجور التغليف والحزم والتأمين والتحميل والتفريغ، على أن تكون أجور التغليف والتأمين في حدود عشرة من المائة (10%) من كلفة النقل.
خامساً ­ تدفع نفقات سفر الموفد في حالة انتهاء إيفاده أو استقدامه إلى العراق بمهام رسمية تتعلق بواجبات وظيفته أو لأداء شهادة أمام سلطة قضائية أو إدارية مختصة تتعلق بأمور رسمية، ولا تعطى له نفقات السفر هذه إذا كان الاستقدام بناء على طلبه ولم تتحقق مصلحة عامة بنتيجة ذلك أو كان الاستقدام لمحاكمته كمتهم ولم تثبت براءته بحكم بات.
سادساً ­ يستحق الموفد مخصصات ليالي عن كل ليلة يقضيها في السفر ملتحقاً بالإيفاد أو عائداً منه أو مكلفاً بأعمال رسمية خارج العراق، يضاف خمسون من المائة (50%) من هذه المخصصات لمن يصطحب زوجته أو واحداً على الأقل من أفراد أسرته في حالتي الالتحاق بالإيفاد أو الانفكاك منه فقط.

المحتوى 1
سابعاً ­ تقدم القوائم الخاصة بمصروفات السفر والمخصصات الليلية خلال شهرين من تاريخ إكمال السفر والوصول إلى محل الإيفاد أو العودة إلى العراق، وإذا تأخر تقديم القائمة بدون عذر مشروع يقبله الوزير المختص عن هذه المدة، فتخضع للخصم التالي: ­
أ ­ خمسة وعشرون من المائة (25%) من مجموع القائمة إذا قدمت بعد شهرين إلى أربعة أشهر.
ب ­ خمسون من المائة (50%) إذا قدمت بعد أربعة أشهر إلى ستة أشهر، ويحرم الموفد من المخصصات إذا تأخر تقديم القائمة أكثر من ستة أشهر من تاريخ إكمال السفر.
ثامناً ­ تدفع أجور السفر ونفقاته لزوجة الموفد وأسرته، وكذلك نفقات نقل آثاثه البيتية وأمتعته الشخصية لمرة واحدة فقط في الذهاب والإياب، على أن لا يتأخر سفر الأسرة ونقل الآثاث أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ التحاق الموفد بعمله أو على تاريخ انتهاء إيفاده أو تبليغه بإنهاء إيفاده، ويجوز تمديد المدة المذكورة بموافقة الوزير المختص في حدود ما تقتضيه الضرورات والأعذار المشروعة.

مادة 6
مخصصات السكن:
أولاً ­ يمنح الموفد الأعزب أو الذي لم يصطحب زوجته أو أحد أفراد أسرته خمسين ديناراً (50)، وللموفد الذي يصطحب زوجته أو أحد أفراد أسرته المكلف بإعالتهم شرعاً خمسة وسبعين ديناراً بصفة مخصصات سكن شهرية ما لم يمنح مخصصات سكن مماثلة من قبل الجهات الموفد إليها، أو لم يتيسر له سكن مجاني في القطر الموفد إليه.
ثانياً ­ إذا اجتمع الموفد وزوجته الموفدة في مدينة واحدة من القطر الذي تم إيفادهما إليه، فيتقاضى أحدهما فقط مخصصات السكن المقررة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة مع مراعاة الأسس الأخرى المتعلقة بهذه المخصصات الواردة في الفقرة ذاتها.
ثالثاً ­ يستمر الموفد على تقاضي مخصصات السكن لدى استحقاقه إياها بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة، في حالة قدومه إلى العراق متمتعاً بالعطلة الصيفية أو بالإجازة أو بسبب استدعائه إلى العراق للأغراض الرسمية المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من المادة الخامسة من هذا النظام.

مادة 7
مخصصات المرض:
أولاً ­ يمنح الموفد خمسين من المائة (50%) من مجموع النفقات الحقيقية والضرورية المصروفة بالفعل مدة بقائه أو بقاء زوجته أو أحد أفراد أسرته الذين تم تسفيرهم على نفقة الحكومة في مستشفى أو مستوصف خارج العراق، ويستحق المخصصات المذكورة منذ تركه الأراضي العراقية حتى عودته إليها.
ثانياً ­ لا تمنح المخصصات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة للموفد نفسه مدة تزيد عما يستحقه من إجازات اعتيادية أو خاصة أو مرضية بالراتب التام، وتعطى لزوجته ولأفراد أسرته مدة لا يزيد مجموعها على شهرين عن كل سنة تقويمية.

مادة 8
مخصصات نقل الجثمان أو الدفن:
إذا توفى الموفد أو زوجته أو أحد أفراد أسرته خارج العراق تدفع النفقات الحقيقية والضرورية للدفن أو نقل الجثمان إلى

العراق.
مادة 9
يدفع إلى الموفد الفرق في المبلغ بين ما تمنحه الجهات الموفد إليها من مخصصات شهرية وما يستحقه من المخصصات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تدفع له أي مخصصات، إذا كان ما يمنح له من الجهة المذكورة معادلاً لما يستحقه أو يزيد عليه.

مادة 10
تتبع عند انتهاء الإيفاد الجاري بموجب هذا النظام قبل انتهاء المدة المحددة له الأحكام التالية: ­
أولاً ­ يستحق الموفد نفقات عودته وزوجته وأفراد أسرته إلى العراق في الحالات التالية: ­
أ ­ إذا قررت الحكومة العراقية أو طلبت حكومة القطر الموفد إليه إنهاء إيفاده.
ب ­ إذا طلب الموفد إنهاء إيفاده لأسباب صحية مستندة إلى تقارير طبية صادرة من جهة رسمية مخولة مصادق عليها من الجهات الرسمية الأخرى ومشفوعة بتوصية من قبل الممثليات العراقية يقتنع بها الوزير المختص.
ثانياً ­ إذا طلب الموفد إنهاء إيفاده لغير الأسباب الواردة في البند (ب) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة فيتحمل نفسه نفقات عودته وعودة زوجته وأفراد أسرته إلى العراق.

مادة 11
لرئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الوزير المختص تغيير نسب ونوعية المخصصات الواردة في هذا النظام زيادة أو نقصاً حسب مقتضى الحال.

مادة 12
أولاً ­ لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا النظام في جميع ما له مساس بتنفيذ أحكامه مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة.
ثانياً ­ تطبق أحكام نظام ومخصصات الإيفاد رقم (1) لسنة 1973 المعدل فيما لم يرد به نص في هذا النظام ولا يتعارض مع أحكامه.

مادة 13
للوزير المختص إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شوال سنة 1395 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الأول سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية