(اضافة عناوين عمالية و وظيفية الى ملاك مجلس قيادة الثورة -مكتب امانة السر) رقم 1125

عنوان التشريع: (اضافة عناوين عمالية و وظيفية الى ملاك مجلس قيادة الثورة -مكتب امانة السر) رقم 1125
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 1125
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-10-23 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 ­ 10 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ إضافة العناوين العمالية والوظيفية التالية إلى ملاك مجلس قيادة الثورة ­ مكتب نائب الرئيس: ­
أولاً ­ العناوين العمالية:
العدد العنوان الحد الأدنى والأعلى
للأجرة الشهرية
4 طباخ 50 ­ 150 دينار
8 معين 30 ­ 50 دينار
8 حارس 30 ­ 50 دينار
ثانياً ­ العناوين الوظيفية:
العدد العنوان الحد الأدنى والأعلى
للراتب
1 مدير 50 ­ 150 دينار
2 ­ يتم التعيين لأشغال العناوين المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار، استثناء من إجراءات التعيين المنصوص عليها في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970، بالنسبة للعمال، واستثناء من إجراءات مجلس الخدمة العامة، بالنسبة للموظفين.
3 ­ يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك